responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 357


صورة التّقديم كصورة التّأخير من غير فرق والتّحقيق استفادة الحصر في الصّورتين للتّبادر عرفا كما مر وإن لم يمكن إثباته بالدّليل بل يمكن الإثبات في صورة تقديم المعرف من جهة ظهور الحمل في كون الموضوع بحيث متى وجد وجد المحمول فإنّ قولك زيد قائم معناه وجود القائم كلما وجد زيد فقولك المنطلق زيد معناه وجود زيد كلما وجد المنطلق وهذا معنى الحصر وكيف كان ففي صورة تقديم المعرف يستفاد حصر الموضوع في المحمول وفي صورة التّأخير حصر المحمول في الموضوع وإذا كان كل منهما معرفا نحو الكرم التّقوى والعلماء الخاشعون فقيل يستفاد منه حصر اللام في الأخص لما مر في مثل المنطلق زيد وعكسه فينحصر الكرم في التّقوى هذا إذا كان أحدهما أعم مطلقا وإلَّا نحو العلماء الخاشعون ففي حصر كل منهما في الآخر أو التّوقف لعدم التّرجيح وجهان وفيه إشكال ومقتضى ما ذكرناه في مثل المنطلق زيد أن يكون مفاد المثالين حصر المبتدإ في الخبر فتأمل ثم إنّ طريقة استفادة الحصر لا تنحصر في التّبادر بل يلزم بإلَّا أمّا وفي مثل الماء طاهر مما جعل فيه الموضوع للحكم مفردا معرفا من جهة أنّ الحكم إمّا يتعلق بالطبيعة باعتبار الأفراد فإن كان المراد الفرد المعيّن وجب بيانه والفرد الغير المعيّن خلاف الامتنان فيكون المراد جميع الأفراد وإمّا يتعلق بالطَّبيعة ومقتضى إطلاقها عدم اعتبار بعض الخصوصيّات فيقتضي وجود الحكم في جميع الأفراد وإلَّا لكان لبعض الخصوصيّات مدخليّة في الحكم وهو خلاف الإطلاق ثم إنّ الحصر الذي يستفاد من الهيئة مفهوم قطعا لا منطوقا وإن كان من جهة التّبادر وإمّا إن كان من جهة دليل الحكمة فيحتمل كونه مفهوما من اللَّفظ بقرينة العقل ويحتمل كونه لازما عقليّا غير المفهوم والمنطوق كوجوب المقدمة مثلا المبحث الخامس في مفهوم اللَّقب والمراد باللَّقب هو ما يجعل ركنا من أركان الكلام مسندا أو مسندا إليه أو غيرهما مما يكون مقصودا مستقلا سواء كان علما أو غيره والنّزاع إنّما هو في أنّ محض جعل ذلك شيئا خاصا هل يقتضي انتفاء الحكم عن غيره أو لا والحق عدمه لانتفاء الدّلالة عرفا ولا ينافي ذلك استفادة الحصر من كونه موصوفا بوصف أو نحو ذلك في بعض الموارد إذ الكلام إنّما هو من جهة جعله ركنا في الكلام لا في جهة أخرى فقولنا السّائمة فيه الرّبوة لا يقتضي نفيها عن غير السّائمة من جهة كونها موضوعا وإن قلنا باقتضائها ذلك من جهة كونها صفة ويثمر في مثل زيد جاء فلا يقتضي عدم مجيء غيره وتخصيصه بالذكر لأنّه محل الحاجة دون غيره وأيضا لو أفاد الحصر لكان قولك زيد موجود ومحمد نبي اللَّه صلى الله عليه وآله مستلزما لنفي الصّانع ونبوّة سائر الأنبياء المبحث السّادس فمفهوم العدد والمراد أنّ إثبات حكم لعدد هل يدل على انتفائه عن الزّائد والنّاقص أو لا فيه أقوال الدّلالة مطلقا وعدمها كذلك والتّفصيل بين إثبات الحكم ونفيه فيقتضي في الأوّل دون الثّاني فلو قال أكرم عشرين عالما دل على عدم وجوب إكرام الزّائد ولذا يخصص به لو قال سابقا أكرم العلماء بخلاف ما لو قال لا يجب إكرام العلماء ثم قال لا يجب

357

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست