فاسد وجه الملازمة اشتراك الدّليل وهو أنّ إرادة الجنس فاسدة كما مر فيجب إرادة جميع الأفراد وحملها على الفرد لحمل الفرد عليها من غير فرق فعدم الاستفادة في العكس شاهد على فساد الدّليل المذكور وأيضا الفرق بينهما يوجب القول باختلاف معنى المفردات بالتقديم والتّأخير وهو غير معهود وأجيب تارة بالقول بالموجب وعدم الفرق بين الصّورتين كما صرح به علماء المعاني وأنّ تعريف المسند أيضا يفيد الحصر وأخرى بإبداء الفارق وحاصله أنّ المراد بالمعرف في صورة التّقديم هو الذّات المتصفة بالوصف العنواني وفي صورة التّأخير المراد به ذات متصفة بالوصف العنواني كما في النّكرة وهذا من عوارض الذّات المتصف بالوصف العنواني فالأوّل يقتضي اتحاد الذّات المتصفة مع زيد فيفيد الحصر والثّاني لا يفيد إلَّا اتحاد زيد مع ذات متصفه الذي هو عارض من عوارض الذّات المتصفة واتحاده مع عارض من عوارض الذّات لا ينافي اتحاد غيره معه أيضا واعترض عليه بأنّ المراد بالمعرف مطلقا هو الذّات المتصف بالوصف العنواني سواء أخر أو قدم فيفيد الحصر في الصّورتين نعم المراد من المنكر ذات متصف به ولذا لا يفيد الحصر ورد بأنّ المحمول يجب أن يراد به المفهوم مطلقا معرفا كان أو منكرا ولا يمكن أن يراد به الذّات بل المراد من الموضوع هو الذّات فالفرق بين صورتي التّقديم والتّأخير ظاهر نعم لو كان المحمول معرفا باللام الموصولة كان المراد به الذّات المتصف بالوصف العنواني وأفاد الحصر دون المعرف بلام التّعريف والظَّاهر أنّ المورد المذكور توهم أنّ المراد بالذات في كلام المجيب والمعترض هو ما يقابل المفهوم وليس كذلك بل المراد من الذّات في كلام المجيب هو الطَّبيعة ومن ذات ما هو الفرد فإنّه عارض للطَّبيعة باعتبار عروض الفرديّة فحاصل مراد المجيب أنّ المعرف باللام في صورة التّقديم يراد به الطَّبيعة باعتبار جميع أفرادها لفساد إرادة الجنس كما مر وأمّا في صورة التّأخير فيراد به الفرد لأنّ حمل الطَّبيعة على الشخص معناه صدقها عليه وكون الموضوع من أفرادها ولا ينافي ذلك وجود فرد آخر فيجب حمل كلام المعترض على إرادة أنّ المعرف سواء قدم أو أخر فالمراد به الذّات والطَّبيعة لا الفرد نعم المراد في المنكر هو الفرد إذ لو حمل على إرادة الذّات المقابل للمفهوم لكان مع فساده في نفسه كما ذكره المورد غير مربوط بكلام المجيب إذ كون المحمول ذاتا بهذا المعنى لا ينافي كون المراد به الفرد كما هو مراد المجيب وأنت بعد ما قررنا كلام المجيب تعلم عدم ورود الاعتراض عليه وذلك لأنّ غرضه هو أن ما يدل على إفادة الحصر في صورة التّقديم هو أنّ اللام لا يمكن كونها للجنس وإلَّا لزم صدق المحمول عليه مع استحالة صدق الشخص على الجنس فيجب حملها على الاستغراق فيفيد الحصر وهذا الوجه غير جار في صورة التّأخير لجواز كون المراد هو الجنس لإمكان صدقه على الموضوع ولا يوجب ذلك إلَّا كون الموضوع من أفراد ذلك المحمول ولا ريب أنّ هذا لا يفيد الحصر نعم يرد عليه منع لزوم صدق المحمول على الموضوع بل الحمل إنّما يقتضي صدق أحدهما على الآخر فإذا كان الموضوع جنسا والمحمول شخصا جاز وكفى صدق الموضوع على المحمول لكونه من أفراده وحينئذ فيكون