العيني بالنسبة إلى كل فرد فلا ينافي مدلول الخاص وهو الوجوب العيني بالنّسبة إلى الفرد بخلاف المطلق والمقيّد لأنّ مقتضى المطلق وجوب الأفراد تخييرا فينافي عينيّة الفرد كما يقتضيه المقيد فلذا يحكمون بحمله عليه وبهذا علم دفع الإشكال أيضا ومنها اتفاقهم على أنّ الوصف يوجب التّخصيص وقد علمت جوابه وهو أنّ التّخصيص أنّما هو في الحكم الخاص لا مطلق الحكم ومنها أنّ الوصف إذا كان له المفهوم كان أفيد إذ يستفاد منه حكمان مفهوما ومنطوقا وهو إثبات اللَّغة بالاستحسان ومنها فهم أهل اللَّسان كما نقل أنّ أبا عبيدة فهم من قوله صلى الله عليه وآله لي الواجد يحل عقوبته وعرضه أنّ لي غير الواجد ليس كذلك واعترض عليه بأنّه لعله كان ذلك عن اجتهاده لا عن نقله واجتهاده لا عبرة به وأيضا هو معارض بقول الأخفش حيث نفى المفهوم وأجيب عن الأوّل بأنّ اجتهاده حجة إذا حصل منه الظَّنّ وليس هذا تقليدا له بل هو مدرك للظَّنّ كما أنّ اجتهاد علماء الرّجال في التّعديل والجرح معتبر لاستفادة الظَّنّ منه وعن الثّاني بأنّ الأخفش ناف والمثبت مقدم على النّافي في اللَّغات لاستناد دعوته إلى مشاهدة الاستعمال والنّافي يدعي عدم المشاهدة ولا حجة له على مدعاها وفيهما نظر أمّا الثّاني فلأنّ تقديم المثبت غير مسلم كليّة بل فيه تفصيل سبق في ابتداء الكتاب وهنا نقول إنّه إن كان المثبت يدعي الوضع والنّافي ينفيه قدم النّافي لاستناد المثبت إلى مشاهدة الاستعمال وعدم العلم بالقرينة والنّافي يدعي وجود القرينة نعم لو كان الكلام في الانصراف العرفي قدم المثبت لاستناده إلى وجود القرينة الموجبة للانصراف والنّافي إلى عدمها وأمّا الأوّل فلأنّ اجتهاد المجتهد إنّما يكون حجة إذا انحصر مدرك الحكم فيه وإذا علم مدركه وجب النّظر فيه ولا يجوز العمل باجتهاده وقول علماء الرّجال إنّما يعتبر إذا لم يعلم مستندهم مثل الكشي وأمثاله من المتقدمين الَّذين لا يعلم مستندهم وأمّا العلَّامة وأمثاله من المتأخّرين فيعلم أنّ مستندهم هو قول الكشي وأمثاله فلا يجوز العمل باجتهاده في تصحيح الخبر بل يجب النّظر في مدركه وهنا أيضا كذلك لأنّ العرف مدرك في أمثال ذلك فيجب الرّجوع إليهم وكل ما ثبت عرفا ثبت لغة بضميمة أصالة عدم النّقل فإن عارضه قول اللَّغوي كان المعتبر أقوى الظَّنّين أعني الظَّنّ الحاصل من العرف بضميمة الأصل والظَّنّ الحاصل من قول اللَّغوي بل من نقله أيضا والعرف لا يحكمون باستفادة العليّة من الوصف أصلا ولو سلم انفهام العليّة فلا ريب في عدم انفهام العليّة المنحصرة قطعا ولذا لا يحكمون بالتّنافر لو قال أكرم العالم والجاهل ولو استفيد المفهوم من العالم لكان ذكر الجاهل موجبا للتنافر مع أنّ المشهور عدم حجّيّته بين القوم والقول بها نادر جدا ولذا تراهم يقولون تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعليّة والإشعار غير الدّلالة تنبيهات أحدها المعروف أنّ الوصف أو الشّرط إذا كان واردا مورد الغالب لم يدل على انتفاء الحكم نحو قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق لأنّ القتل غالبا إنّما يتحقق خشية