responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 344


من يدعي نفي الانصراف فيعلم أنّ النّزاع إنّما هو في أصل الدّلالة وإن اختلفوا في كيفيّتها أيضا ويظهر الثّمرة بين القول بالانصرافي وبين القول بالوضع مع لزوم المجاز على الثّاني عند عدم إرادة المفهوم دون الأوّل في الوصف المؤكدة والموضحة نحو نفخة واحدة فإنّ تعليق الحكم على مثل ذلك يفيد المفهوم على القول بالوضع دون الانصراف لأنّ الانصراف أنّما هو فيما إذا لم يكن فائدة سوى المفهوم وهذا غير جار فيه لأنّ التّأكيد من أظهر الفوائد في مثله فإذا تمهدت هذه المقدمات فنقول استدلوا على ثبوت المفهوم بوجوه منها اتفاق العلماء على وجوب حمل المطلق على المقيد إذا كانا إثباتين ولو لم يكن قوله أعتق رقبة مؤمنة مفيدا لانتفاء الوجوب عن عتق غير المؤمنة لم يكن بينه وبين قوله أعتق رقبة تعارض ومنافاة حتى يلزم الحمل ومن هنا نشأ الإشكال حيث اتفقوا هناك على الحمل المذكور واختلفوا في ثبوت المفهوم بل المشهور على عدمه وهذا تناقض بيّن وفيه نظر لأنّ حكمهم بالحمل هناك ليس من جهة المفهوم بل لأنّ كلامهم هناك إنّما هو فيما إذا اتحد سبب الحكم في المطلق والمقيد واتحاده يكشف عن وحدة التّكليف ومع وحدته يقع التّعارض بين منطوق المطلق والمقيد من جهة ظهور الأوّل في الوجوب التّخييري في الأفراد وظهور الثّاني في الوجوب العيني للمقيّد فإن قلنا إنّ المطلق لا يصير مجازا بالتّقييد لأنّ الإطلاق أنّما هو من جهة حكم العقل بإرادة الطبيعة اللابشرط عند عدم بيان القيد كان حمل المطلق على المقيد من جهة ارتفاع موضوع حكم العقل بواسطة الخطاب بالمقيد إذ بعد بيان القيد لا يبقى للعقل حكم بإرادة الإطلاق والحمل حينئذ ليس من جهة التّعارض وإن قلنا إنّ التّقييد يوجب التّجوز في المطلق لكونه موضوعا للطَّبيعة المعراة عن القيود دار الأمر حينئذ بين التّقييد في المطلق وحمل الأمر على الوجوب التّخييري أو الاستحباب ولا ريب أنّ ظهور الأمر في الوجوب العيني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق فيقدم عليه وبالجملة ليس الحمل من جهة المفهوم كيف ولو قطع النّظر عن وحدة التّكليف لم يكن للحمل المذكور وجه وإن قلنا بثبوت المفهوم للوصف وذلك لأنّا إن قلنا إنّ الحكم المرتفع في المفهوم هو الثّابت في المنطوق كان المرتفع في المثال المذكور الوجوب العيني عن غير المؤمنة وهو لا ينافي ثبوت الوجوب التّخييري له كما هو مقتضى المطلق وإن قلنا إنّ المرتفع هو الحكم كليّة فإن قلنا بأنّ التّقييد مجاز لزم تعارض الظاهرين ظهور المطلق في الإطلاق وظهور الوصف في المفهوم والتّرجيح الأوّل لأنّ ظهور المنطوق مقدم على المفهوم نعم لو قلنا إنّ التّقييد لا يوجب التّجوز وجب تقديمه على ترك المفهوم ولكن المسألة خلافيّة أعني كون التّقييد موجبا للتّجوز وعدمه مع أنّهم اتفقوا على الحمل المذكور فيعلم أنّه ليس من جهة المفهوم لابتناء صحّته حينئذ على أمور غير متفق عليها كما عرفت ولذا تراهم لا يحكمون بوجوب حمل العام على الخاص المثبتين نحو أكرم البصريين وأكرم علماءهم مع أنّه لو كان للوصف مفهوم كان الخاص معارضا للعام فعدم الحكم بذلك إنّما هو من جهة أنّ مقتضى العام هو الوجوب

344

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست