الإملاق وقوله تعالى وربائبكم اللَّاتي في حجوركم واختلف في وجه عدم المفهوم في ذلك فقال بعض المحققين إنّ وجه ذلك هو أنّ الفرد النّادر هو الَّذي يحتاج بيان حكمه إلى التّنبيه لانصراف المطلق إلى غيره والفرد الشّائع لا يحتاج بيان إرادته إلى التّنبيه فالمطلق في نفسه ينصرف إلى الفرد الشّائع ولا يشمل النّادر فتقييده بالفرد الشّائع لا يمكن أن يكون للتّنبيه على عدم إرادة النّادر إذ مع عدم التّقييد بذلك أيضا لم يشمله المطلق فليس الوصف في ذلك مخصّصا بل يجب أن يكون له فائدة أخرى غير التّخصيص ثم ذكر بعض الفوائد واعترض عليه بعضهم بأنّ عدم انصراف المطلق إلى النّادر لا يوجب عدم إرادة المفهوم من الوصف الشّائع للفرق بين عدم إرادة النّادر من المطلق حتى يكون مسكوتا عنه وبين نفي ثبوت الحكم فيه كما هو مقتضى المفهوم قال فالأولى في الوجه أن يقال إنّه لمّا لم يكن المطلق شاملا بحسب العرف للفرد النّادر كان الوصف الشّائع وصفا موضحا لتساويه مع الموصوف في الأفراد والوصف الموضح لا يفيد المفهوم واعترض عليه بعض الأفاضل أوّلا بأن يكون الوصف موضحا إنّما هو في صورة كون الانصراف على نحو يقطع بعدم إرادة النّادر منه وأمّا لو كان موجبا للإجمال وكان الحمل على الشّائع لكونه متيقّنا فلا يتم ذلك لجواز كون الوصف حينئذ موجبا لرفع الإجمال بنفي الحكم عن النّادر من جهة المفهوم وثانيا بمنع كون الوصف الموضح في مثل المقام غير مقيد للمفهوم بل هو أولى بالإفادة من الوصف المخصّص لوجود فائدة التخصيص في الوصف المخصّص بخلاف الموضح فلو لم يكن له مفهوم لكان ذكره لغوا فحينئذ الأولى التّفصيل بين الشّرط والوصف وأنّ الثّاني لا فرق فيه بين الورود في مورد الغالب وعدمه بناء على القول بثبوت المفهوم للوصف فيفيد المفهوم في كليهما على القول بإفادته بل يجب الحكم بإفادته حينئذ في مثل الآية يعني وربائبكم إلى آخره لتعقبه بقوله تعالى من نسائكم اللَّائي دخلتم بهن فإنّه يفيد المفهوم قطعا وإذا ترتب وصفان واستفيد من أحدهما المفهوم استفيد من الآخر أيضا عرفا فالحكم بعدم المفهوم في الآية بخصوصها باطل وإن سلَّمنا أنّ الوصف لا يفيد المفهوم لو ورد مورد الغالب وأمّا الشّرط فالتّحقيق فيه عدم المفهوم لو ورد مورد الغالب نحو إن جاء زيد فأكرمه إن كان الغالب من أحواله المجيء لفهم العرف حيث لا يفهمون من ذلك إلَّا وجوب الإكرام كليّة لا عند خصوص المجيء وكذا الوصف على القول بنفي المفهوم بل يفهم من الشّرط والوصف كليّة الحكم أيضا لا كون النّادر مسكوتا عنه وحكمة التّعليق إنّما هي بيان كون الملاقاة في المثال المذكور شرطا في الوجوب فلا يجب تحصيله من باب المقدمة فالشرط حقيقة هو الملاقاة وأمّا ذكر المجيء فإنّما هو لكونه غالب أفراد الملاقاة الَّذي هو شرط جعل كناية عن اشتراط الملاقاة نحو قوله تعالى إذا نودي للصّلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللَّه لوجوب الجمعة لو ترك النّداء أيضا لكن التّعليق إنّما يفيد كون دخول الوقت شرطا وكذا النّداء كناية عن دخول الوقت وذكر ذلك لكونه ملازما لدخوله غالبا هذا حاصل ما ذكره في المقام وأقول أمّا التّمثيل بقوله تعالى وربائبكم فظاهر الفساد لأنّه جمع مضاف يفيد