عن محلّ النّزاع كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق من جهة أنّه علَّة للحكم فاسد إذ لو أريد أنّه علَّة للَّنهي فممنوع كما لا يخفى وإن أريد أنّه علَّة للقتل فهو لا يوجب عدم كونه قيدا فالحق دخوله في محلّ النّزاع الثّاني الوصف إمّا مساو للموصوف في العموم والخصوص ولا ريب في انتفاء المفهوم حينئذ بل يكون الوصف حينئذ موضحا أو مؤكدا أو غيرهما وإمّا يكون أخصّ منه مطلقا وهو داخل في النّزاع جزما أو يكون أخصّ منه من وجه نحو في الغنم السّائمة زكاة ولا ريب في دخوله في محلّ النّزاع بالنّسبة إلى الغنم الغير السّائمة أعني مورد الافتراق من طرف الغنم وأمّا بالنسبة إلى السّائمة من غير الغنم فهل يدل على انتفاء الحكم بانتفاء السوم قيل إنّه داخل في النّزاع من جهة أنّ بعض العامة حكم بثبوت المفهوم فيه وفيه نظر إذ يعتبر في المفهوم والمنطوق أن لا يكون بينهما فرق إلَّا من جهة النّفي والإثبات ووجود الشّرط والوصف وعدمه فيشترط اتحاد الموضوع فيهما والموضوع في المثال هو الغنم فالمفهوم هو انتفاء الحكم عن الغنم المعلوفة لا عن الإبل بل الانتفاء عن الإبل المعلوفة يتوقّف على ثبوت كون السوم علة منحصرة للزّكاة في مطلق الحيوان ولو ثبت ذلك فليس لمفهوم قولنا في الغنم السّائمة زكاة بل لدليل خارجي كما هو ظاهر ثم إنّ بعض أقسام الوصف خارج عن محل النّزاع قطعا منها الوصف العدمي كما لو قال أكرم الرّجل الَّذي ليس بجاهل إذا الظاهر منه عرفا كون الجهل مانعا عن وجوب الإكرام ومنها الأوصاف المذكورة في الحدود نحو الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد لا لظهور الوصف في الاحتراز لأنّه غير المراد من المفهوم فإنّ الاحتراز إنّما يستلزم انتفاء الحكم الخاص بانتفاء الوصف لا مطلق الحكم كما هو معنى المفهوم بل لأنّ ظاهر من يذكر الحد إيراد الحد المساوي للمحدود أعني الجامع المانع فلو كان يصدق المحدود على غير المتّصف بتلك الأوصاف لما كان الحد مانعا وهو خلاف ظاهر المحدد الثّالث قيل النّزاع في ثبوت مفهوم الوصف ليس بحسب الوضع اللَّغوي لأنّ الوضع للتّلازم والتّوقيف على الوصف كما هو معنى المفهوم إمّا يدعى ثبوته للوصف فقط وهو ظاهر البطلان أو لهيئة تركيبه مع الموصوف وهو أيضا فاسد لأنّها لا تقتضي إلَّا اتصاف الموصوف بتلك الصفة ولذا عرف النّعت بأنّه التّابع الَّذي يدل على معنى في متبوعه أو يقول إنّ هيئة تعليق الحكم على الوصف موضوعة للتّوقيف المذكور وهو خلاف ظاهرهم إذ لم يقيموا في المسألة دليلا يقتضي ذلك والأصل عدم الوضع بل الظاهر أنّ النّزاع إنّما هو في ظهور الهيئة المذكورة في التّوقيف عرفا إمّا بدعوى انصرافها عرفا إلى معنى التّلازم والتّوقيف أو من جهة أنّه إذا لم يكن للوصف فائدة سوى المفهوم وجب إرادته لئلا يلزم كونه لغوا والحق أنّ النّزاع إنّما هو في أصل الدّلالة أعمّ من الوضع والانصراف العرفي لأنّ استدلالهم في المسألة بأنّ الوصف تارة يراد منه المفهوم وتارة لا يراد فيجب كونه قدر المشترك حذرا من المجاز والاشتراك إنّما هو في مقابل القول بالوضع لا بالانصراف واستدلالهم بلزوم اللَّغو لو لم يكن هناك فائدة سوى المفهوم إنّما هو في مقابل