responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 342


فما ملكت أيمانكم على أنّ من استطاع على مهر الحرّة لا يجوز له تزويج الأمة وكذا الفعل الواقع للطَّلب نحو ادعوني أستجب لكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ونحو ذلك الرّابعة إذا كان الجزاء في المنطوق مجملا كان المفهوم أيضا مثله كما لو قال إذا توضأت فصلّ وفرض اشتراك الأمر بين الوجوب والإباحة كان المفهوم مردّدا بين انتفاء الوجوب وانتفاء الإباحة ثم إذا تعقب الجملة المذكورة جملة أخرى محتملة لأن تكون مذكورة للتّصريح بذلك المفهوم المجمل وأن تكون مستقلة بالإفادة وكانت مع فرض الاستقلال ظاهرة في معنى فهل تحمل على ظاهرها أو لا كما قال بعد المثال المذكور إن لم يكن وضوء فلا صلاة فإن مثل هذه العبارة إن ذكرت مستقلة كانت ظاهرة في نفي المشروعيّة عند عدم الوضوء أمّا على قول الصّحيحيّة فلإفادتها نفي الذّات وأمّا على قول الأعمّيّة فلأنّ نفي المشروعيّة أقرب إلى الذّات من نفي الوجوب ولكنّها لما وقعت عقيب قوله إن توضّأت فصّل احتمل كونها تصريحا بذلك المفهوم فتكون مجملة كالمفهوم إذ ليس الظَّهور فيها على حدّ يوجب بيان المفهوم كما في العام إذا تعقبه ما يحتمل كونه مخصّصا وغير مخصّص فإن ظهور العام يوجب حمله على غير المخصص وأمّا فيما نحن فيه فليس الظَّهور بهذا النّحو ولاحتمال كونها مستقلة فيزاد منها ظاهرها وهو نفي المشروعيّة وهذا لا يوجب بيان المفهوم لأنّ المفهوم لو كان نفي الوجوب لم يناف نفي المشروعيّة حتى يتعارض مع القضيّة الثّانية لتحمل على كونها بيانا والمرجع في استفادة كونها تصريحا بالمفهوم وعدمه هو فهم العرف ولا يبعد دعوى حملها على الاستقلال واستدل بعضهم عليه بأنّ التّأسيس أولى من التّأكيد إذ لو كانت تصريحا بالمفهوم لزم التّأكيد وفيه نظر إذ لو جعلت مستقلة لم ينتف احتمال التّأكيد أيضا ولم يتعيّن التّأسيس لاحتمال كون المفهوم في الواقع هو ما اقتضاه ظاهر القضيّة الثّانية أعني نفي المشروعيّة نعم لو ثبت حملها على ظاهرها أمكن دعوى كون المراد من المفهوم غير ما اقتضاه ظاهرها حذرا من التّأكيد لكنّه أوّل الكلام مع أنّه غير مراد المستدل فتأمّل المبحث الثّاني في مفهوم الوصف وتحقيق الكلام فيه يظهر ببيان أمور الأوّل المراد من الوصف ليس خصوص الوصف النّحوي وهو التّابع الدّال على معنى في متبوعه ولا خصوص المشتقات بل المراد به ما إذا اعتبر في الحكم ذات باعتبار بعض صفاته سواء صرّح بالقيد نحو أكرم الرّجل العالم أو لا بل ذكره في ضمن إيراده مشتقا نحو إن جاءكم فاسق أو ذكره كناية والتزاما نحو لأن يمتلأ بطن الرّجل قيحا خير من أن يمتلأ شعرا فإنّه كناية عن قبح الشّعر الكثير بل لا يبعد دعوى عدم الاختصاص باعتبار الصّفة مع الذّات بل يعم الكلام ما إذا اعتبر الذّات مقيدا سواء كان التّقييد بالصفة أو غيرها فيدخل في مفهوم الوصف مفهوم العدد والزّمان وأمّا إذا قيد الحكم بالمفعول والحال فهما وإن خرجا عن تقييد الذّات لأنّ التّقييد فيهما وارد على الفعل لا الموضوع لكن مناط البحث في الجميع واحد كما سيظهر بل التّقييد فيها راجع إلى الموضوع أيضا والقول بخروج التّقييد بالمفعول

342

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست