responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 341


سببا لا من حيث الخصوص بل من حيث كونه فردا للقدر المشترك الذي هو سبب الوجوب فيكون التّصرف في الشّرط أيضا وعلى هذه الوجوه الثّلاثة لا يلزم تجوز في المنطوق وإن قلنا بوضع الأداة للتّعليق في الوجود والعدم الرّابع أن يجعل كل منهما شرطا أصوليّا لوجب القصر بحيث يلزم من عدمه العدم فلا يستفاد منهما كفاية الوجود في الوجود حتى حال اجتماع الخفاءين أيضا فإن قلنا إنّ أداة التّعليق موضوعة لإفادة التّلازم مع إفادة التّوقف لزم التّجوز حينئذ حيث لم تستعمل في التّلازم بل استعملت في التّوقيف فقط وإن قلنا إنّها موضوعة للتّوقيف فقط وإنّ استفادة السّببيّة إنّما هي من إطلاق الشّرط لم يلزم التّجوز الخامس أن يقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فيكون مفهوم الأوّل إذا لم يخف الأذان لم يجب القصر إلَّا إذا خفي الجدران فيجب القصر وإن لم يخف الأذان وهذا منطوق الثّاني ويكون مفهوم الثّاني إذا لم يخف الجدران لم يجب القصر إلَّا إذا خفي الأذان فيجب القصر وإن لم يخف الجدران وهو منطوق الأوّل فيكون مقتضاهما وجوب القصر بوجود أحدهما وانتفاؤه بانتفاء المجموع ولا يخفى أنّ تقييد المفهوم لا يمكن إلَّا بالتّصرف في المنطوق إذ لو كان مقتضى منطوق الأوّل توقف وجوب القصر على خصوص خفاء الأذان كما هو معنى التّعليق وأبقي على ظاهره اقتضى انتفاء الوجوب عند عدم الخفاء مطلقا وإلَّا لم يصدق التّوقف على الخصوص وحينئذ فيجب أمّا القول بأن ليس مقتضى المنطوق التّوقف على الشّرط بالخصوص بل التّوقف عليه إنّما هو من حيث كونه أحد أفراد القدر المشترك حتى يرجع إلى الوجه الثّالث والقول بعدم المفهوم فيهما رأسا لأنّ المفهوم لا يقاوم المنطوق إذا تعارضا بل يقدم المنطوق فيكون كل منهما سببا على التّخيير وعلى الأوّل لا تجوز كما عرفت في الوجه الثّالث وعلى الثّاني أعني طرح المفهوم يلزم التّجوز على التّحقيق من كون التّعليق ثابتا لأداته بحسب الوضع إلَّا أن يكون مستفادا من الإطلاق إذا عرفت الوجوه المذكورة وما يترتب عليها من التّقييد والتّجوز فاعلم أنّه وإن كان مقتضى القواعد ترجيح التّقييد على المجاز ولكن نحن مستغن عن إجراء القاعدة في المقام لنحتاج إلى ترجيح ملاحظة ترجيح آخر بين الوجوه المستلزمة للتّقييد بل نقول الظَّاهر من القضيتين المذكورتين في العرف كون القدر المشترك سببا وانتفاء الجزاء بانتفاء الجميع وثبوته بثبوت أحدهما والمرجع في دلالة الألفاظ إلى الظَّهور العرفي وإذا فالأظهر هو الوجه الثّالث وأمّا ما ذكره بعضهم من تقييد القضيّة الأولى منطوقا ومفهوما بمنطوق الثّانية ومفهومها دون العكس فيكون خفاء الأذان سببا عند خفاء الجدران وعدمه مستلزما للعدم عند عدم خفاء الجدران دون العكس فهو في الحقيقة طرح للقضيّة الأولى لا جمع بل يكون خفاء الأذان بالنّسبة إلى وجوب القصر كالحجر الموضوع في جنب الكاتب بالنّسبة إلى الكتابة فافهم الثّالثة يجري النّزاع المذكور في كل ما استفيد منه معنى إن الشّرطيّة مثل من الشّرطيّة وسائر ما يشعر بالتّعليق ولو مجازا ولذا استدل بقوله تعالى فمن لم يستطع منكم طولا إلى قوله

341

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست