responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 333


أيضا اضطراري بالنّسبة إلى العالم بالوضع وأمّا الثّاني فلأنّ اللَّزوم في الكناية إن كان خطابيّا فنحن أيضا نقول بعدم الحاجة إلى القرينة بل القرينة إنّما يحتاج إليها فيما إذا كان اللَّزوم بحسب الوجود ولا يكون إرادته مقطوعا بها وأمّا الثّالث فلأنّ التّلازم بين السّقف والحائط وجودي لا خطابي وأمّا الرّابع فلقيام الدّليل على اعتبار الظَّن المطلق في مداليل الألفاظ نعم لو لم يكن اللَّزوم خطابيّا توقف حجّيّة الظَّن فيه على حجّيّة الظَّن المطلق في الأحكام فتأمّل إذا عرفت هذا فلنشرع في ذكر الأقسام وبيانها في طي مباحث الأوّل في مفهوم الشّرط وتحقيق القول فيه يظهر في ضمن أمور أحدها الأولى في تحرير محل النّزاع أن يقال إنّ تقييد الحكم بشيء بكلمة إن وأخواتها هل يدل على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء مدخولها أو لا لا ما قيل في التّحرير من أنّ مفهوم الشّرط حجّة أو لا إذ الظَّاهر منه الاتفاق في تحقق المفهوم والنّزاع في حجّيّته وليس كذلك بل المتنازع فيه هو تحقّق المفهوم وعدمه وأيضا إن أريد من الشّرط الأصولي فهو فاسد لأنّ الشّرط الأصولي عبارة عما يلزم من عدمه العدم وهو معنى المفهوم فكيف يتنازع في ثبوت المفهوم له وإن أريد منه الشّرط النحوي ففاسد أيضا لأنّه عبارة عن مدخول كلمة المجازاة ولا مفهوم له قطعا بل المفهوم لو كان فإنّما هو لمجموع الشّرط والجزاء ولا ما قيل في التّحرير من أنّ تعليق الحكم على شيء إلى آخره لأنّ التّعليق معناه إيقاف شيء على شيء وتوقف الشّيء على غيره يستلزم انتفاءه بانتفائه فكيف يتنازع في أنّه يستلزم الانتفاء أو لا فتأمّل الثّاني من البيّن أنّ الظَّاهر من الجملة الشّرطيّة هو اللَّزوميّة بمعنى أن يكون بين المقدم والتّالي علقة توجب عدم الانفكاك بينهما في الخارج فالاتفاقيّة خلاف الظَّاهر بل هو مجاز بعلاقة التّشبيه أعني تشبيه التّقارن في الوجود بالتّلازم أو غير التّشبيه وكذا موارد استعمال كلمة إن الوصليّة نحو أكرم الضّيف وإن كان كافرا فإنّ الكفر ليس سببا للإكرام لكن نزل غير السّبب منزلة السّبب تنبيها على سببيّة ضد الكفر للإكرام بطريق أولى ونحو ذلك من المناسبات ثم إنّ علقة اللَّزوم بينهما قد تكون بعليّة الأوّل للثّاني وقد تكون بالعكس وقد تكون بكونهما معلولي علة ثالثة وقد تكون بالتّضايف ولا ريب أنّ ثبوت المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء يتوقف على كون المراد عليه الأوّل للثّاني علة تامة منحصرة ولهذا حكموا بأنّه الظَّاهر من الجملة الشّرطيّة بل استعمالها في موارد معلوليّة الأوّل خلاف الظَّاهر نحو إذا نزل الثّلج فالزّمان شتاء وأرجعه بعضهم إلى الأوّل بأن جعل التّالي فيه الحكم بأنّ الزّمان شتاء لا نفس كونه شتاء وفيه نظر لأنّ الحكم المذكور مسبّب عن العلم بنزول الثّلج لا عن نفس نزوله وكيف كان فالظَّاهر اتفاقهم على أنّ الظَّاهر من الجملة الشّرطيّة هو العليّة التّامة المنحصرة للأوّل بالنّسبة إلى الثّاني واختلفوا في أنّ هذا الظَّهور مستند إلى الوضع أو لا فقيل بالأوّل لأنّ الأصل في التّبادر أن يكون وضعيّا ورده الآخرون بأنّه لو كان الظَّهور وضعيّا لكان استعمال الشّرطيّة في معلوليّة الأوّل للثّاني موجبا للتنافر كما في المجازات وليس كذلك بل الطَّهور مستندا إلى شيء

333

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست