ابتداء ولكن يدخل الكناية في المطابقة وهو خلاف كلماتهم والثّالث أن يعرف الدّلالات وهكذا دلالة اللَّفظ على تمام المستعمل فيه مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى لازمه التزام فيدخل المجاز في المطابقة والكناية في الالتزام على القول بأنّ اللَّفظ أنّما يستعمل في الملزوم ولينتقل منه إلى اللازم هذا ولكن ظاهر القوم إدخال المجاز في الالتزام بالتّعريف السّابق وهو أظهر فتأمّل الثّالث قسموا المفهوم إلى قسمين أحدهما مفهوم الموافقة والثّاني مفهوم المخالفة لأنّ الحكم المستفاد من اللَّفظ التزاما إمّا يكون موافقا للمنطوق ويكون مستفادا منه بالأولويّة فهو مفهوم الموافقة كدلالة حرمة التّأفيف على حرمة الضّرب وإمّا يكون مخالفا له فهو مفهوم المخالفة وحصر بحكم الاستقراء في الشّرط والوصف والغاية والحصر واللَّقب والعدد والزّمان وقبل الخوض في الأقسام المذكورة يجب تمهيد كلام في بيان الضّابط في المداليل الالتزاميّة وحجّيّتها فإنّ المفاهيم من جملتها كما عرفت فنقول قيل بعدم حجّيّة المداليل الالتزاميّة مطلقا لوجوه أحدها أنّ المدلول الالتزامي يجب فيه تحقق اللَّزوم بينهما بمعنى عدم انفكاكه عن الملزوم في التّصور فيكون استفادته قهريّا واضطراريّا وما هو كذلك ليس قابلا للنّفي والإثبات فلا معنى لكونه حجّة الثّاني أنّه لو كان دلالة الالتزام معتبرة لما احتاج الكناية إلى القرينة لأنّها عبارة عن ذكر الملزوم وإرادة اللازم والثّالث أنّها لو كانت معتبرة لدخل حيطان البيت في بيع سقفه لدلالة السّقف التزاما على الحيطان والرّابع أنّ الدّلالة أعمّ من الإرادة فإن حصل القطع بالإرادة فلا ريب في اعتباره وأمّا إذا كانت مظنونة كما هو الغالب فلا دليل على اعتبار الظَّن في المراد والتّحقيق أن يقال إنّ دلالة الالتزام إمّا لفظيّة أو لا والمراد من الأوّل هو أن يكون الغالب عرفا ذكر ذلك اللَّفظ لإفادة ذلك اللازم وإن كان بتبعيّة المعنى المطابقي ولا ريب في حجّيّة هذا النحو من الدّلالة وإن كان الإرادة مظنونة لما مر من كفاية الظَّن المطلق في مداليل الألفاظ والمراد من الثّاني غير ذلك بأن يكون بين الملزوم واللازم تلازم بحسب الوجود الخارجي لا في الإرادة من اللَّفظ وهو على أقسام لأنّ التّلازم إمّا عقلي كوجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة أو شرعي كدلالة صحة البيع على تحقق الملك لما ثبت شرعا أنّه لا بيع إلَّا في ملك أو عرفي كما إذا كان الغالب في العرف أنّ من يوجب شيئا يوجب مقدمته أيضا مثلا فالأوّل حجّة إن كان اللَّزوم قطعيّا وكذا الثّاني إن كان المتكلَّم متشرعا للقطع بإرادته فيهما وأمّا الثّالث فإن أفاد القطع فلا كلام فيه وإن أفاد الظَّن فإن قلنا بحجّيّة الظَّن المطلق في الأحكام كان حجّة لأنّ الظَّن بالإرادة يوجب الظَّن بالحكم وإلَّا فلا وعلى هذا فلا فرق بين كون اللازم بيّنا بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ أو غيرهما بل الضّابط ما عرفت وبما ذكرنا علم الجواب عن تلك الأدلَّة الأربعة أمّا الأوّل فغير مفهوم المراد كما لا يخفى إذ لا يمنع كون المدلول اضطراريّا من إرادته فإنّ فهم المنطوق