responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 318


الأخصّ لكن يظهر عند التّحقيق أنّ الكلام يجري في المعنى الأعمّ فيشمل الواجبات التّوصليّة أيضا إلَّا أنّ الفساد فيها معناه عدم حصول الامتثال لا عدم حصول الأثر أصلا كما سيظهر وأمّا المعاملة فهي مقابل العبادة فالمراد بها فعل الشّيء لا بقصد الامتثال وذلك الشّيء أعمّ من العقود والإيقاعات وغيرهما ولكن المراد بها في المسألة الفعل المقابل للاتصاف بالصّحة والفساد فإنّ المعاملة بالمعنى المذكور أقسام أحدها ما يقبل الاتصاف بالصّحة والفساد وإن لم يكن من العقود والإيقاعات كالاستنجاء بالحجر فقد حكم بعضهم بفساده إذا وقع بالمطعوم المنهي عنه في الأخبار ولم يعترض عليه غيره بخروجه عن المسألة نعم اعترض عليه بعدم دلالة النّهي على الفساد في مثل ذلك والثّاني ما لا يقبلهما لكن له آثار في الشّرع كالغصب فإنّه لا يتصف بالصحة والفساد لكن له آثار شرعيّة كالضمان ووجوب الرّد ونحوهما والثّالث لا ما يقبلها وليس له أثر شرعا كشرب الماء مثلا ولا ريب في خروج القسمين الأخيرين عن محل النّزاع كما يشهد له العنوان في المسألة بل النّزاع إنّما هو في القسم الأوّل وأمّا الأعيان المتعلَّقة للحرمة نحو حرمت عليكم الميتة والدّم وحرمت عليكم أمهاتكم فهي على ما ذكرنا خارجة عن محل النّزاع لعدم قابليتها للصّحة والفساد بالمعنى المتنازع فيه وربما يظهر من بعضهم دخولها فيه ولعل وجهه أنّ التّحريم وإن ورد على الأعيان لكن المحرم في الحقيقة هو الأفعال المقصودة من الأعيان وعلى هذا يتّجه ما ذكره بعضهم من التّفصيل بين ما لو كان الفعل المقصود من ذلك العين قابلا لهما فيدخل في النّزاع كالوطي في مثل تحريم الأمهات وبين ما لو لم يكن قابلا فيخرج كالأكل في مثل تحريم الميتة وفصل بعضهم بين ما لو كان الفعل المقصود معاملة كالعقد في مثال تحريم الأمهات إن قدرنا العقد فيدخل في النّزاع وبين ما لو كان أثر معاملة سابقة كالوطي للأمهات لو قدرناه فإنّه من آثار العقد فيخرج عن محل النّزاع بل التّحريم فيه يدل على فساد تلك المعاملة التزاما وفيه نظر لأنّ حرمة الوطي وإن استفيد منها فساد العقد لكن لا يلزم خروجه عن النّزاع بالنظر إلى آثاره المترتبة عليه من الإلحاق في النّسب ولزوم المهر ونحوهما فالمتّجه هو التّفصيل الأوّل فتأمّل الثّاني في بيان معنى الصّحة والفساد الصّحة لها معنيان بالنسبة إلى العبادات والمعاملات أمّا في العبادات فالمتكلَّمون عرفوها تارة بموافقة الأمر وتارة بموافقة الشّريعة لتوهم فساد التّعريف الأوّل من جهة عدم شموله للصّحة في المندوبات لظهور الأمر في الوجوبي واعترض على الثّاني بأنّه يشمل المباح أيضا لموافقته للشريعة وأجيب بأنّ المراد موافقة العبادة للشريعة والمباح يخرج بقيد العبادة والفقهاء عرفوها بإسقاط القضاء والمراد به على ما عرفت في مسألة الإجزاء أعمّ من التّدارك في الوقت وخارجه وأنّ المراد وقوع العمل بحيث لو كان له قضاء لم يجب على المكلف فلا ينتقض بفاسدة العيدين قالوا إنّ الصّحة بتفسير الفقهاء أخصّ منها بتفسير المتكلَّمين لأنّ الصّلاة باستصحاب الطَّهارة موافقة للشريعة وليست مسقطة للقضاء أقول لا ريب أنّه يجب أن يعتبر في الأخصّ القيود المعتبرة في الأعمّ مع زيادة ومن المعلوم أنّ إسقاط

318

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست