responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 317


المستحب فلأنّ المطلوب بالنهي هو ترك الخروج المستند إلى ترك الدّخول وقد جعل معصيته بالدخول وأمّا الخروج المتعقب بالدخول فليس تركه مطلوبا أصلا لكن يشكل حينئذ بأنّه يلزم على هذا صحة صلاة الخارج ماشيا ولو في سعة الوقت ويدفع بأنّ بطلانها إنّما هو لفوات الشّرائط والأجزاء من الاستقرار والسّجود والرّكوع وأمثالهما فافهم أصل تعلق النّهي بشيء هل يستلزم فساد المنهي عنه أو لا والمراد من النّهي هو التّحريمي وإن جرى الكلام في النّهي التّنزيهي أيضا لكنّهم جعلوا الكلام فيه من لواحق المسألة ثم إنّ الكلام يعم النّهي الأصلي والتّبعي إذ المناط في البحث هو أنّ كون الشّيء مبغوضا هل يوجب فساده أو لا والمبغوضيّة أعمّ من أن تكون مستفادة من الخطاب قصدا أو تبعا بدلالة الإشارة فقول بعضهم إنّ النّهي التّبعي لا يقتضي الفساد عندهم وتفريعه على ذلك كون النّزاع في اقتضاء الأمر بالشيء النّهي عن ضده مختصا بالنهي الأصلي دون التّبعي لحكمهم بفساد الضّد الموسع بناء على القول بالاقتضاء فاسد أمّا أوّلا فلما ذكرنا من عموم مناط البحث وأمّا ثانيا فلأنّ القائلين بالاقتضاء في تلك المسألة استدلوا بالضرورة والبداهة ولا ريب أنّ دعوى الضّرورة على الدّلالة المقصودة مما لا يصدر عن ذي مسكة لغلبة الغفلة عن الضّد فكيف يكون قصد النّهي عنه ضروريا فهذا دليل على أنّ كلامهم إنّما هو في النّهي التّبعي فحكمهم بالفساد شاهد على أنّ الكلام هنا في الأعمّ من النّهي الأصلي والتّبعي فافهم وتحقيق الحق في المسألة يتم ببيان مطالب الأوّل العبادة في اصطلاحهم لها معنيان أحدهما فعل الشّيء بقصد الامتثال سواء كان قصد الامتثال شرطا في صحة ذلك الشّيء كالتّعبديّات أو لا كالواجبات التّوصليّة لإمكان فعلها بقصد القربة الثّاني ما تعلق الأمر به لأجل التّعبد والامتثال فيخرج الواجبات التّوصليّة فهذا المعنى أخصّ من الأوّل والمعاملة مقابلة للعبادة بالمعنيين فعلى الأوّل للمعاملة فعل الشّيء لا بقصد الامتثال سواء لم يكن قابلا للامتثال كالمحرم والمكروه أو قابلا كالواجبات التّوصليّة وعلى الثّاني يكون المعاملة ما لم يتعلق به الأمر لأجل الامتثال فيدخل فيها الواجبات التّوصليّة وقد يعرف العبادة بالمعنى الأخصّ بما يتوقف صحته على قصد القربة واعترض عليه بأنّه إن كان المراد بالصّحة حصول الامتثال دخل الواجبات التّوصليّة لتوقف حصول الامتثال فيها على قصد القربة وإن كان المراد إسقاط القضاء لزم الدّور لأنّ إسقاط القضاء من آثار العبادة بالمعنى الأخصّ فتعريفها به دور وفيه أنّه يختار الشّق الثّاني ولا يلزم الدّور لأنّ إسقاط القضاء من آثار ماهيات العبادة لا من آثار مدلول لفظ العبادة من حيث إنّه مدلول والتّعريف إنّما هو للمدلول وبعبارة أخرى هناك ماهيات خارجيّة معلومة كالصّلاة والصّوم ونحوهما والصّحة فيها وهي عبارة عن إسقاط القضاء موقوفة على قصد القربة فإذا لم يعلم أنّ لفظ العبادة موضوع لأيّ معنى أمكن تعريفه بأنّه موضوع لما كان إسقاطه القضاء مشروطا بالقربة وهي تلك الماهيات الخارجيّة والقرينة على إرادة هذا المعنى من لفظ الصّحة أنّه تعريف ذكره الفقهاء والصّحة في اصطلاحهم عبارة عن إسقاط القضاء كما سيأتي ثم إنّ الظَّاهر من كلماتهم هو أنّ الكلام في المسألة على ما سيأتي إنّما هو في العبادة بالمعنى

317

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست