لازم لموافقة الأمر وموافقة الأمر مستلزم لسقوط القضاء بالنّسبة إلى ذلك الأمر فكل منهما لازم للآخر ولا عموم في البين إلَّا أن يقال إنّ الأمر الَّذي اعتبر موافقته في الصّحة قد يراد به الأعمّ من الواقعي والظَّاهري وقد يراد به خصوص الأمر الواقعي فمراد المتكلَّمين موافقة الأمر في الجملة أعمّ من الظَّاهري والواقعي فيصدق على الصّلاة باستصحاب الطَّهارة ومراد الفقهاء إسقاط القضاء بالنّسبة إلى خصوص الأمر الواقعي فلا يصدق عليها لوجوب التّدارك بعد انكشاف الخلاف ثم إنّ الظَّاهر أنّ المراد سقوط القضاء بالنسبة إلى الواقعي في الجملة أعمّ من الواقعي الاختياري والاضطراري إذ لو أريد سقوطه بالنسبة إلى الاختياري فقط لزم أن يحكموا بفساد الصّلاة مع التّيمّم على القول بوجوب الإعادة لو تمكن من الماء وليس كذلك إذا عرفت معنى الصّحة فنقول إنّ الفساد مقابل لها فمعناه في العبادات عند الفقهاء عدم إسقاط القضاء عند المتكلَّمين عدم موافقة الشّريعة ولا بأس بإيراد كلام في المقام لارتباطه بالمرام فنقول ذكر بعض المحققين أنّ الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد وفيه نظر بالنّسبة إلى العبادات لأنّ الكلام قد يفرض في العبادة الَّتي تعلق بها أمر ظاهري فيشكّ في إسقاطها القضاء بالنسبة إلى الواقعي أو تعلق بها الأمر الواقعي الاضطراري فيشكّ في إجزائه بالنسبة إلى الواقعي الاختياري وحكمه بأصالة الفساد هنا ينافي ما اختاره في مسألة الإجزاء من أنّ المكلف به أمر واحد هو الكلي والطَّبيعة والفرد الظَّاهري أو الاضطراري أيضا من أفراده وفرع عليه لثبوت الإجزاء هناك فكيف يحكم بأنّ الأصل هو الفساد ومع قطع النّظر عن ذلك نقول لا أقل من الشّك في أنّ المكلف به هو القدر المشترك بينهما أو هو خصوص الواقعي الاختياري فإن ارتفع العذر في الوقت أمكن دعوى عدم سقوط القضاء لإطلاق الأمر الواقعي لكن هذا أيضا ينافي ما ذكره من أنّ إطلاق الأمر غير معلوم للشّكّ في أنّه مطلوب مطلقا أو ما دام لم يأت بمقتضى الأمر الظَّاهري أو الاضطراري ومع الشّكّ في الإطلاق فالأصل هو البراءة وإن ارتفع العذر خارج الوقت فعلى القول بتبعيّة القضاء للأداء يجري الكلام المذكور بعينه وعلى القول بعدمه فلا وجه للحكم بوجوب القضاء للشّكّ في صدق عنوان الفوت الَّذي هو شرط وجوب القضاء إلَّا أن يقال إنّ الفوت أمر عدمي يمكن إحرازه بالأصل لأنّه عبارة عن عدم حصول مطلوب الشّارع وقد سبق القول في ذلك وقد يفرض الكلام في العبادة الَّتي تعلق بها النّهي كالصّلاة في الدّار المغصوبة للشّكّ في أنّ الامتثال الكلي الصّلاة هل يحصل بهذا الفرد أو لا فلا ريب أنّ الشّك هنا يرجع إلى أنّه هل يشترط في صحة الصّلاة عدم وقوعها في المكان المغصوب أو لا وحكمه بأصالة الفساد هنا ينافي ما ذهب إليه من القول بأصالة البراءة عند الشّك في شرطيّة شيء للعبادة أو جزئيّته لها وعدمه وقد يفرض الكلام فيما لا أمر به ظاهرا وحينئذ فلا شكّ في المقام حتى يرجع إلى الأصل إذ قد يعلم عدم الأمر قطعا وحينئذ فلا ريب في أنّ وجودها كالعدم وقد يشكّ في ثبوت الأمر وحينئذ فإن فعل بقصد