responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 314


لأنّ النّهي أيضا كالأمر في اقتضائه العموم بالإطلاق لا بالوضع غاية الأمر استفادة العموم الاستغراقي في النّهي والبدلي في الأمر بواسطة النّفي والإثبات وهو لا يوجب الفرق المذكور نعم يمكن القول بأنّ النّهي أصرح دلالة من الأمر فلتقدمه عليه ظهور عرفي لا يقال يلزم حينئذ حرمة بطلان الفرد الَّذي هو مورد الاجتماع على النّاسي والسّاهي والجاهل بالغصبيّة ونحوهم ممن لا يحرم عليه الصّلاة فيها إذ لو تقدم النّهي على الأمر بحسب فهم العرف لقدم مطلقا لأنّا نقول تقييد الأمر بالنهي يثبت بمقدار دلالة الخطاب فمتى وجد النّهي الدّال على الحرمة علم عدم شمول إطلاق الأمر وحيث لم يوجد النّهي بقي الأمر على شموله نعم لو كان النّهي متعلقا ببعض أفراد المأمور به نحو صل ولا تصل في الدّار المغصوبة كشف عن وجود مفسدة في ذاتها مانعة عن الطَّلب ثابتة عند عدم الحرمة أيضا ومنها أنّ العمل بمدلول النّهي أرجح من العمل بمدلول الأمر وقرر بوجوه ثلاثة أحدها أسهليّة العمل بالنهي لأنّ المطلوب به هو التّرك وهو أسهل من الفعل وفيه منع ذلك كليّة بل قد يكون امتثال النّهي أصعب الثّاني أنّ العمل بالأمر جلب للمنفعة والعمل بالنهي دفع للمفسدة والثّاني أولى من الأوّل لأنّ جلب المنفعة إنّما هو طلب التّرقي ودفع المفسدة إنّما هو لدفع التّنزل ولا ريب أنّ دفع التّنزل أشدّ في نظر العاقل من طلب التّرقي وفيه منعه كليّة إذ ربما يكون المنفعة قويّة والمفسدة ضعيفة فيقدم جلب الأوّل على دفع الثّاني مع أنّه قد يكون العمل بالأمر دفعا للمفسدة والعمل بالنهي جلبا للمنفعة مضافا إلى أنّه يلزم على ما ذكرت كون فعل أصغر الصّغائر أبغض من ترك أعظم الواجبات لأنّ الأوّل موجب للتنزل والثّاني موجب لعدم التّرقي وليس كذلك قطعا الثّالث الاستقراء فإنّ الغالب في موارد الاجتماع تقديم جانب الحرمة والظَّن يلحق الشّيء بالأعمّ الأغلب ولنذكر منها موردين أحدهما الحيض فإنّهم حكموا بأنّ ذات العادة إذا رأت الدّم وجب عليها ترك العبادة لاحتمال كونه حيضا فرجحوا جهة الحرمة وكذا في المبتدئة عند جماعة وأيضا حكموا في ذات العادة إذا تجاوز الدّم عن المعتاد بأنّها تترك العبادة إلى بلوغ العشر فإن تجاوزه قضاها والثّاني الماء الطَّاهر المشتبه بالنجس في الإناءين المشتبهين فحكموا بوجوب الاجتناب عنهما معا ووجوب التّيمّم وليس ذلك إلَّا لترجيح جهة حرمة التّطهير بالنجس وفيه نظر لمنع الغلبة لانحصار التّرجيح في موارد محصورة مع أنّه لا دليل فيها على ترجيح جانب الحرمة أمّا في الحيض لاحتمال كون التّرجيح لقاعدة الإمكان فإنّ كل ما أمكن كونه حيضا فهو حيض ولاستصحاب الحيض بعد التّجاوز عن العادة مع أوفقيّته بطبيعة النّساء إذ الاستحاضة إنّما تحصل بسبب حدوث المرض المخرج لها عن الحالة الطَّبيعيّة كما نطق به بعض الأخبار فالأصل عدمه فلا يتعين كون الحكم بالحيضيّة لترجيح جانب الحرمة وأمّا في الإناءين فإمّا يكون حرمة الطَّهارة بهما بدعيّة أو ذاتيّة وعلى الأوّل لا وجه لترجيحه إذ لا ينافيه ترجيح الوجوب لأنّ العمل به حينئذ بقصد الاحتياط ليس تشريعا فيرتفع موضوع البدعة وعلى الثّاني مع أنّه لا دليل عليه يحتمل

314

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست