responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 313


العمل صحيحا وحراما وإن قلنا بالتّعارض فيجب ترجيح الأمر أو النّهي وإن لم يمكن فالتّساقط والرّجوع إلى الأصول العمليّة فهاهنا مقامان أحدهما في مقتضى الأصل عند التّساقط فنقول الأصل إباحة العمل لدوران الأمر بين الجواز والحرمة إذ الكلام في صورة وجود المندوحة فالفرد الَّذي هو مورد الاجتماع يجوز تركه فالأمر دائر بين جواز فعله وحرمته فالأصل هو البراءة هذا في الحكم التّكليفي وأمّا الحكم الوضعي فقد يتوهم أنّه الصّحة إذ لا مقتضى للفساد ولا مانع عن الصّحة إلَّا حرمة العمل وبعد ما ثبت إباحته لم يبق مانع عن صحته وفيه نظر إذ الإباحة الثّابتة في المقام هي الإباحة الظَّاهريّة وهي لا تقتضي مطلوبيّة العمل للشّارع واقعا كما هو معنى الصّحة الَّتي هي عبارة عن موافقة الأمر بل المفروض انتفاء الأمر عند التّساقط فلا معنى للصّحة لا يقال لا يمكن تفكيك عدم الحرمة عن الإباحة الواقعيّة المستلزمة للصحة لتلازمهما ولا يجوز تفكيك اللَّازم عن الملزوم لأنّا نقول إثبات كل من اللَّازم والملزوم بحسب الظَّاهر لا يستلزم إثبات الآخر لجواز التّفكيك في الأحكام الظَّاهريّة كالمائع المشكوك كونه بولا أو ماء حيث يحكم بطهارته لأصالة الطَّهارة ولا يحكم بكونه ماء مع تلازمهما واقعا وغير ذلك من الموارد فالتّحقيق أن يقال إنّ مقتضى القول بالاشتغال عند الشّك في المكلَّف به هو الفساد ومقتضى القول بالبراءة الصّحة بأن يقال إنّ الأمر باق في المقام والشّك إنّما هو في شرطيّة إباحة المكان وبعبارة أخرى الشّك إنّما هو في أنّه هل يشترط كون الصّلاة مؤداة في غير المكان المغصوب أو لا فالأصل البراءة إذ الأصل كما يجري في الشّبهة الوجوبيّة يجري في الشّبهة التّحريميّة أيضا سواء كان الشّك في الشّرطيّة أو الجزئيّة أو غيرهما ويمكن المناقشة فيه بأنّ الأصل المذكور معارض بأصالة عدم إطلاق الأمر بمعنى أصالة عدم كونه لا بشرط لكنّا لسنا بصدد بيان صحة الأصل المذكور وفساده بل المقصود بيان مقتضى الأصل عند كل قوم حسب مذاقه وهو كما ذكرنا فتأمّل وثانيهما في ترجيح الأمر على النّهي وبالعكس والمراد بالمرجح هو المرجح الكلي النّوعي لا الجزئي الموجود في خصوص الموارد فإنّه تابع لنظر المجتهد فنقول قيل بترجيح النّهي على الأمر وجوه منها أنّ النّهي بالنسبة إلى الأمر كالدليل بالنسبة إلى الأصل وذلك لأنّ دلالة النّهي على العموم إنّما هي بالوضع ودلالة الأمر بالإطلاق والأوّل مقدم على الثّاني لأنّ دلالة الإطلاق على العموم البدلي متوقفة على عدم بيان القيد حتى يحكم العقل بإرادة الطَّبيعة اللَّابشرط السّارية في جميع الأفراد ودلالة النّهي على العموم بالوضع فلا تتوقف على شيء وهو صالح لتقييد الأمر ومع بيان القيد لا يبقى للعقل حكم بالعموم نظير الأدلَّة الشّرعيّة بالنسبة إلى أصالة البراءة ولذا تراهم يقدمون التّقييد على المجاز فإنّ الأمر بالمقيّد إذا كان للاستحباب لم يكن بين المطلق والمقيّد تعارض بل هو من باب أفضل الأفراد ومع ذلك فلا يحكمون بإرادة النّدب من الأمر المتعلق بالمقيد بل يحكمون بالتّقييد وذلك لأنّ بيان القيد يوجب ارتفاع موضوع العموم الإطلاقي أعني عدم بيان القيد فلا يلزم بسبب التّقييد مجاز كما سبق في محله مفصلا وفيه نظر

313

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست