responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 312


يطابق مذهب القائل حيث ذهب إلى أنّ المتبادر من الأمر طلب الطَّبيعة لا الأفراد وبذلك أثبت وضعه لذلك وحينئذ فنقول إذا كان الأمر موضوعا لطلب الطَّبيعة وهو المتبادر منه عرفا فما وجه فهم العرف طلب الأفراد فإن كان لأجل امتناع اجتماع الأمر والنّهي في الطَّبيعتين فقد حكمت بجوازه وإن كان لقرينة حاليّة أو مقاليّة فلم تظهر لنا بعد بل يجب أن تبين فتأمّل الثّاني التّفصيل فيما إذا كان المنهي عنه أخص من المأمور به مطلقا بين المنهي عنه لوصفه اللازم فمنعه عقلا وعرفا وبين المنهي عنه لوصفه المفارق فجوزه عقلا ومنعه عرفا على احتمال في الجواز أيضا مثال الثّاني قوله صل ولا تصل في الدّار المغصوبة فإنّ النّهي إنّما تعلق بالصّلاة باعتبار وصف الغصب وهو وصف مفارق للصّلاة لأنّ الصّلاة لا يختلف شخصها باختلاف المكان لأنّ نسبة المكان إلى الأفعال كنسبته إلى الأجسام فالمنهي عنه وهو الوصف المفارق مغاير للمأمور به ذاتا ووجودا وليس من مقوماته ومشخّصاته ولو سلم اختلاف الصّلاة بحسب اختلاف المكان فنقول إنّما هو إذا فرض اختلاف المكان بذاته وأمّا المكان بوصف كونه غصبا فليس من المشخّصات جزما فلو فرض زوال الغصبيّة للمكان المفروض لم يلزم مغايرة الصّلاة فيها حينئذ لها حال ثبوت الغصبيّة فثبت في ذلك الجواز عقلا لعدم المانع ومثال الأوّل قوله اقرأ ولا تقرأ جهرا أو اغتسل ولا تغتسل ارتماسا في نهار رمضان فإنّ النّهي قد تعلق بالقراءة والغسل باعتبار وصفهما اللازم أي الجهر والارتماس لاختلاف القراءة بالجهر والإخفات والغسل بالارتماس والتّرتيب والوصف في مثل ذلك من جملة المشخّصات والمقوّمات وحينئذ فلا معنى للاجتماع لأنّ الفرد الخاص إذا كان منهيّا عنه فالمأمور به إمّا الكلي بشرط غير ذلك الفرد أو بشرط ذلك الفرد أو لا بشرط فعلى الأوّل ثبت المطلوب وهو عدم كونه مأمورا به وعلى الثّاني يلزم الاجتماع الآمري وكذا على الثّالث لأنّ مقتضى مطلوبيّة الطَّبيعة لا بشرط مطلوبيّة جميع الأفراد هذا حاصل كلامه وأنت بعد ما أسبقنا لك في المقدمات من المطالب تعلم فساد هذا التّفصيل أمّا أوّلا فبأنّ المحسوس من الصّلاة في الدّار المغصوبة هو إيقاع الحركات فيها بالوجه الخاص فإن كان هو منهيّا عنه فأي شيء يبقى مطلوبا وإن كان المنهي عنه هو المقارنة لعدم الإذن فقد مر أنّه يرجع إلى حرمة عدم الاستئذان من المالك أو عدم إذن المالك وكلاهما خارج عن محل الكلام كما عرفت وأمّا ثانيا فبأنّه على القول بمطلوبيّة الطَّبيعة كما هو مذهب المفصل لا وجه للفرق بين الوصف اللازم والمفارق فإنّ الوصف اللَّازم ليس مقوما لأصل الطَّبيعة الجنسيّة بل هو مقوم للفرد كالفصل بالنّسبة إلى الجنس فإنّه مقسم له وخارج عن حقيقته وإن كان بالنّسبة إلى النّوع مقوما فيكون حاله بالقياس إلى المطلوب وهو الكلي حال الوصف المفارق وهو ظاهر فتأمّل تذنيبان الأوّل قد مضى الإشارة إلى أنّ ثمرة هذه المسألة هي المسألة الأصوليّة أعني ثبوت التّعارض بين الأمر والنّهي ويتفرع عليها مسألة فقهيّة هي صحة الصّلاة في الدّار المغصوبة وعدمها فإن قلنا بعدم التّعارض

312

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست