responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 310


واتصاف طرفي النّقيض بالمطلوبيّة بل بعنوان آخر متحد مع التّرك في الوجود أو مقارن معه نظير الواجبين المتزاحمين كإنقاذ أحد الغريقين فإن فعل كل منهما مطلوب وتركه بعنوان أنّه مقارن لإنقاذ الآخر أيضا مطلوب لا بعنوان أنّه تركه حتى يلزم الحذور وهنا أيضا كذلك فإنّ فعل الصّوم مطلوب والإفطار أيضا مطلوب لا بعنوان أنّه ترك للصّوم بل بعنوان أنّه متحد مع الإجابة لدعوة المؤمن فيكون الشّخص حينئذ مخيرا بين الفعل والتّرك المعنون بذلك العنوان والتّرك أرجح كما في أحد فردي الواجب التّخييري إذا كان أفضل وحينئذ إذا علم العنوان المتحد مع التّرك أو المقارن معه فلا إشكال وإلَّا فنقول إنّ النّهي كاشف عن وجود العنوان في الواقع إجمالا وإن لم نعلمه تفصيلا لا يقال لا يخلو الشّخص من الفعل والتّرك قطعا فما فائدة الطَّلب لأنّا نقول الفائدة حصول الثّواب بواسطة الامتثال أنّه لا يمكن الامتثال بدون الطَّلب فإن قيل على هذا يلزم الحكم بكراهة كل عبادة كان تركها معنونا بعنوان مطلوب بالطَّلب الأرجح من طلب الفعل كالصّلاة في مسجد الكوفة إذا تحقق تركها مقارنا للصلاة في الحرم المطهر على ساكنه السّلام فيلزم كونها مكروهة قلنا بعد تسليم إمكان مقارنة تركها لفعل الأفضل لا يخفى أنّ تركها بعنوان أنّه فعل الأفضل أفضل من فعلها فلا ضرر في الحكم بالكراهة بهذا المعنى كما ذكروا أنّ حكمهم بكراهة الصّوم عند الدّعوة للإفطار وليس لتعلق النّهي بالصّوم بل لورود الخبر رجحان الإفطار للإجابة فإذا كان هذا موجبا للحكم بالكراهة فليكن الخبر الوارد برجحان الصّلاة في الحرم على الصّلاة في المسجد موجبا لكراهة الصّلاة في المسجد وإلَّا فما الفرق فإن قلت على هذا يلزم استعمال النّهي في التّعيين والتّخيير إذا كان المنهي عنه أعمّ من المأمور به من وجه لأنّ المطلوب منه التّرك معينا في غير مورد الاجتماع ومخيرا في المورد قلت هذا ليس جمعا بين المعنيين لأنّ النّهي حقيقة في الأعمّ من التّعيين والتّخيير كالأمر على ما سبق تحقيقه في مبحث الأمر فتأمّل وليعلم أنّ الإشكال في العبادات المكروهة لا يختص بمن لا يجوز الاجتماع بل هو وارد على المجوزين أيضا بالنّسبة إلى ما لا بدل له منها فإنّ الأمر فيها قد تعلق بالفرد عينا ولا يمكن امتثاله في ضمن فرد آخر لأنّه مأمور به بأمر آخر وعلى هذا فيلزم فيه اجتماع الأمر والنّهي في المحل الواحد والتّكليف بما لا يطاق لعدم المندوحة نعم فيما له بدل يمكن لهم التّفصي بأنّ المأمور به كلي والمنهي عنه كلي آخر على ما سبق والعجب من بعض المحققين حيث رام تصحيح الاجتماع فيما لا بدل له أيضا بالوجه الذي ذكروه فيما له بدل وقد أتى في بيانه بما يقتضي منه العجب كما يظهر لمن رجع إلى القوانين وهو أعلم بما قال هذا تمام الكلام في العبادات المكروهة وأمّا مسألة تداخل الأغسال فالكلام فيها من وجهين أحدهما في اجتماع المتضادين فيها إلى الواجب والمستحب كالجمعة والجنابة والثّاني في اجتماع المثلين أي الواجبين كالجنابة والحيض والجمعة والزيارة وأمثالها فنقول قد أجاب بعض المحققين في الأوّل بأنّه لا تضاد بين الوجوب والاستحباب حتى يمتنع اجتماعهما بل الاستحباب عبارة عن الطَّلب الغير المانع عن النّقيض والوجوب هو الطَّلب المانع عنه ولا تنافي بين ما يقتضي المنع وما لا يقتضيه نعم لو كان

310

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست