عارض الماهيّة تصورا واتحدا هويّة وإذا علم مطلوبيّة الماهيّة الثّابتة فإمّا يراد الثّابتة في ذهن الطَّالب وهو محال لعدم قدرة المكلَّف على التّصور الذي هو فعل ذهن الطَّالب أو الثّابتة في ذهن المكلَّف وهو مستلزم لحصول الامتثال بتصور الصّلاة كما سلف فإذا لا يكون المطلوب إلَّا الماهيّة الثّابتة في الخارج وقد عرفت عدم التّمايز بينها وبين الوجود فيلزم اجتماع الطَّلبين بالنّسبة إلى الوجود الواحد وهو معنى اجتماع الضّدين وأمّا ما ذكره المستدل المذكور في آخر كلامه من أنّه لا استحالة في أن يقول الحكيم هذه الطَّبيعة مطلوبتي ولا أرضى بإيجادها في ضمن هذا الفرد أيضا ولكن لو عصيتني وأوجدتها فيه أعاقبك لما خالفتني في كيفيّة الإيجاد لا لأنّك لم توجد مطلوبي لأنّ ذلك الأمر المنهي عنه خارج عن العبادة فهذا معنى مطلوبيّة الطَّبيعة الحاصلة في ضمن هذا الفرد لا أنّها مطلوبة مع كونها في ضمن الفرد فما لم نحصل معناه فإنّ الكون الصّلاتي في المكان المغصوب أمر واحد متصف باقترانه بعدم إذن المالك وقد عرفت اتحاد وجوب الغصب والصّلاة فيه فإن أراد بما ذكر أنّ ذلك الكون مطلوب صرف والاقتران مبغوض وهو أمر خارج عن العبادة فمع أنّه خروج عن محل البحث وهو العموم من وجه المصداقي وأنّ حرمة الاقتران بعدم الإذن غير معقول لا يجامع قوله لا أنّها مطلوبة مع كونها في ضمن الفرد وقوله بكون الفرد حراما مسقطا عن الواجب وإن أراد أنّ ذلك الكون حرام لاقترانه بعدم الإذن حصل الاجتماع لوحدة الوجود كما عرفت والظَّاهر أنّه قد خلط عليه اجتماع جهتي الحسن والقبح بالمطلوبيّة والمبغوضيّة والواجب التّوصلي بالتّعبدي فإنّ اجتماع الأوّلين ممكن لكن مطلوبيّة الشّيء إنّما هي بعد ملاحظة جميع مصالحه ومفاسده فإن كان فيه المصلحة السّليمة عن معارضة المفسدة كان مطلوبا أو المفسدة السّليمة عن مزاحمة المصلحة كان مبغوضا وإلَّا فمباحا ولا يمكن اجتماع المطلوبيّة والمبغوضيّة في شيء واحد كما يمكن اجتماع العلم والفسق في زيد مع أنّ الأوّل جهة الكمال والثّاني جهة النّقص لكن لا يمكن أن يقال إنّ زيدا كامل وناقص نعم في الواجب التّوصلي يمكن كون الحرام مسقطا لحصول الغرض لا في المقام لعدم حصوله كما عرفته في المطلب السّادس وأمّا جواز اجتماع الوجوب التّوصلي مع الحرمة ففساده ظاهر لأنّ معنى الوجوب لا يتفاوت بكون المصلحة في نفس الواجب أو في غيره بل الوجوب مرتبة من الطَّلب مانعة من النّقيض فاجتماعه مع الحرمة اجتماع الضّدين مطلقا وأمّا كون الفرد مقدمة فقد ظهر لك فساده وكذا فساد منع وجوب المقدمة وأمّا الوجه الثّالث فلأنّا نختار الوجوب العيني ولكن على نحو ثبوته للكلي وهو معناه عدم سقوطه بإتيان طبيعة أخرى كما سبق فتلخص مما ذكرنا أنّ اجتماع الأمر والنّهي أعني المطلوبيّة والمبغوضيّة في شيء واحد من جهتين مستلزم للتكليف بما لا يطاق سواء اعتبرت المندوحة أو لا ومستلزم لاجتماع الضّدين في محل واحد سواء قلنا بتعلَّق الأحكام بالوجودات أو بالماهيّة الثّابتة ولا ثالث بينهما وأنّ الفرد الحرام لا يمكن كونه مسقطا للواجب لما عرفت أنّ حرمة الفرد معناها مطلوبيّة الطَّبيعة الموجودة في ضمن غير ذلك الفرد فبذلك الفرد لا يحصل المطلوب أصلا ولا معنى للسّقوط مع عدم حصول الغرض