عن الامتثال بالكلي وكذا يمكن كون الفرد واجبا مقدميّا وحراما لجواز اجتماع الواجب التّوصلي مع الحرام وأقول على ما ذكرنا من أنّ الكلي في الوجود عين الفرد وأنّ التّشخص إنّما هو بالوجود ظهر أنّه لا معنى لكون الفرد مقدمة بل هو عين الكلي الموجود ونزيد هنا أنّه ولو سلمنا أنّ التّشخص إنّما هو بغير الوجود بل يحصل بشيء نسبته إلى النّوع كنسبة الفصل إلى الجنس وأنّ الفرد مركب من الماهيّة والتّشخص فنقول لا ريب في فساد القول بأنّ الفرد حرام ومسقط عن الواجب بيان ذلك أنّه يمكن أن يتحقق في شيء واحد عنوانان يكون ذلك الشّيء بأحد العنوانين مقدمة لنفسه بالعنوان الآخر وليس المراد أنّه متقدم على نفسه في الزمان بل المراد بالمقدميّة الأحقيّة في نسبته الوجود كالفصل بالنّسبة إلى الجنس فإنّ المراد من كونه مقدمة له هو أنّ نسبة الوجود إلى الفصل أولى من نسبته إلى الجنس لأنّ نسبة الوجود إلى الخاص وإلى من نسبته إلى العام مثال ذلك المقدمات العلميّة كالصّلاة إلى الجهات الأربع فإنّها واجبة لأن تحصيل العلم واجب فإذا لوحظ مجموع الصّلوات الأربع كان فيها عنوانان أحدهما عنوان تحصيل العلم إذ ليس معنى تحصيل العلم إلَّا إتيان الصّلاة الأربع والثّاني عنوان الصّلاة إلى الجهات وهي بالعنوان الثّاني مقدمة لها بالعنوان الأوّل وحينئذ فنقول في مثل هذا الشّيء إذا ثبت الوجوب له بأحد العنوانين اتصف بالوجوب ولزم الإتيان به ولا ثمرة في البحث عن أنّه هل يجب بالعنوان الآخر هو أو لا والعنوان الآخر لو لم يكن واجبا فلا ريب أنّه لا يمنع عن وجوبه بالعنوان الأوّل وإلَّا لزم عدم وجوب شيء من الواجبات لوجود العناوين الغير الواجبة في جميعها كالصّلاة فإنّ فيها عناوين تحريك البدن والاستقامة والانحناء وأمثال ذلك إذا عرفت هذا فنقول لا ريب أنّ الماهيّة والتّشخص لا تميز بينهما بحسب الخارج بل الموجود في الخارج شيء واحد هو الفرد قد جمع فيه عنوانان أحدهما الماهيّة والآخر عنوان التّشخص والمفروض وجوب عنوان الماهيّة لا بشرط شيء فعنوان التّشخص غير مانع عنه نعم لو اعتبر في المطلوب بعض الخصوصيّات كان غيره من الخصوصيّات مانعا عن مطلوبيّة الماهيّة الموجود معه لعدم وجود عنوان المطلوب فيه وليس المفروض هنا ذلك إذ الفرض وجوب الماهيّة لا بشرط شيء وحينئذ فالفرد يكون واجبا بعين وجوب الماهيّة فالقول بأنّه حرام صرف خارج عن المفروض ومع التّنزل وتسليم أنّ مقصوده هو أن مطلوبيّة الماهيّة مشروطة بغير خصوصيّة الفرد المحرم نقول إنّه لا معنى حينئذ لسقوط الامتثال بذلك الفرد مع عدم كونه مطلوبا أصلا لا نفسيّا ولا مقدميّا إذ مع اعتبار غيره من الخصوصيّات لا يحصل التّوصل به إلى المطلوب فإذا هو غير مطلوب أصلا ولا يحصل التّوصل به إلى المطلوب فما معنى الإسقاط مع عدم حصول الغرض والمطلوب فافهم السّابع في أنّ مقتضى الأصل في المسألة هل هو الجواز أو عدمه قال بعضهم إنّ مقتضى الأصل العقلي والأصل اللَّفظي هو الجواز أمّا العقلي فلأنّ المراد بالجواز هو الإمكان ومعناه تساوي طرفي الوجود والعدم والامتناع معناه رجحان طرف العدم كما أنّ