في ذلك الفرد بل إنّما يمكن التّقييد إذا نسب الشّيء إلى الكلي الذي فوقه فلا يمكن في المسألة جعل تعدد الجهتين موجبا لتكثّر الموضوع لأنّ الموضوع فرد لهما ومصداق واحد للقدر المشترك بينهما وقد عرفت أنّ الوجود النّفسي فيه واحد فتأمّل الرّابع قد عرفت أنّ الكليّين الذين بينهما العموم من وجه يجب أن يكون فوقهما كلي آخر هو القدر المشترك بينهما وهو موجود واحد إذ لو كان متعددا لما كان بينهما اجتماع أصلا كالمتباينين فنقول على هذا لا حاجة إلى ما ذكره بعضهم من أنّ عدم جواز الاجتماع في المسألة مبني على تعلق الأحكام الشّرعيّة بالأفراد أو بالماهيّة باعتبار الأفراد لأنّ الفرد المشترك موجود بوجود واحد والحكم إنّما يتعلق بالفرد فيجتمع الأمر والنّهي في الواحد الشّخصي وذلك لأنّه وإن كان الحق تعلق الأحكام بالوجودات لأنّ المصلحة والمفسدة إنّما يثبت فيها دون الماهيّات وإلَّا لزم تحقق الامتثال بتصور الصّلاة والمعصية بتصور الزنا لأنّ عارض الماهيّة لا تنفك عنها في الذّهن والخارج بل التّحقيق أنّه لا عارض للماهيّة من حيث هي إلَّا الوجود وجميع العوارض اللاحقة للماهيّة غير الوجود فإنّما يعرضها بواسطة الوجود والتّفرقة إنّما هو باعتبار أقسام الوجود إذ قد يكون عارضا للوجود الخارجي وقد يكون عارضا للوجود الذّهني وقد يكون عارضا لهما والثّالث يسمى عارض الماهيّة اصطلاحا وإلَّا فهو أيضا من عوارض الوجود وبالجملة وإن كان التّحقيق ذلك وأنّ وجود الكليّين في مورد الاجتماع واحد لكن المسألة تتم بغير ذلك ولا تبتني عليه بل يتم منع صحة الاجتماع وإن قلنا بتعلق الأحكام بالماهيّات وذلك لأنّك قد عرفت من لزوم وجود كلي ثالث يكون واحدا بالذّات ولكن قد يعرضه بعض العوارض فيحصل أحد الكليّين وإذا علم أنّه واحد علم أنّه لا يجوز تعلق الأمر والنّهي بالكليّين لا بشرط لأنّه يقتضي كون ذلك الأمر الواحد مأمورا به ومنهيّا عنه مع أنّه واحد مثلا إذا تعلق الأمر بالكون الصّلاتي لا بشرط كان مقتضاه مطلوبيّته وإن وجد معه عارض الغصبيّة أيضا وإذا تعلق النّهي بالكون الغصبي لا بشرط اقتضى مغبوضيّة وإن وجد معه العارض الصّلاتي وحينئذ فيلزم في مورد الاجتماع اجتماع الأمر والنّهي في ذلك الكون مع أنّه واحد بالذّات لما عرفت أنّه لو كان متعددا لزم خلاف المفروض أعني أن يكون بين المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه فافهم الخامس قد سبق أنّ العنوان في كلمات القوم مختلف حيث جعل بعضهم النّزاع في تعلق الأمر والنّهي بواحد شخصي من جهتين وبعضهم جعل عدم جواز ذلك مفروغا عنه وجعل النّزاع في أنّه إذا تعلق الأمر والنّهي بكليّين بينهما عموم من وجه فهل هو مستلزم لتعلقهما بالفرد الذي هو مورد الاجتماع حتى يكون غير جائز أو لا يستلزم ذلك حتى يكون جائزا ويظهر هذا عن صاحب القوانين والمحقق الشّريف حيث قالوا بأنّ الفرد مقدمة للكلي فوجوب الكلي لا يستلزم وجوبه إلَّا من باب المقدمة ووجوب المقدمة توصلي يسقط الامتثال فيه بالحرام أو أنّه يجوز اجتماعه مع الحرام وبالجملة فالحكم المتعلق بالكلي لا يجب سرايته إلى الفرد ولا بد في تحقيق هذا المطلب من