الفرد الواحد موردا لاجتماع الكليّين والصّلاة ليست موردا لعدم الاستئذان أو هذا ظاهر جدا وثانيا أنّ العموم من وجه على قسمين موردي ومصداقي والضّابط في الأوّل أن يكون الكليّان مغايرين في الوجود ذاتا وخارجا ولكن قد يقترنان في مورد واحد كالسواد والحلاوة فإنّهما متغايران من جميع الوجوه ولا يصدق أحدهما على الآخر أصلا ولكن يمكن اقترانهما بأن يتصف شيء واحد بالسواد والحلاوة والضّابط في الثّاني أن يصدق الكليّان معا على فرد واحد ويكون ذلك الفرد مصداقا لهما معا بالوجود الواحد وهذا إنّما يمكن في كليّين يكون فوقهما كلي آخر وهو القدر المشترك بينهما ويكون ذلك الكلي بحيث يمكن أن يلحقه بعض القيود فيحصل أحد الكليّين وإن يلحقه قيد آخر فيحصل الكلي الآخر وإن يلحقه مجموع القيدين فيحصل مجموع الكليّين وإذا نسب القيدان إلى ذلك القدر المشترك لم يجز أن يكون كل منهما فصلا له لما ثبت في المعقول من أنّ الفصول متضادة لا يمكن اجتماعها والمفروض إمكان اجتماع القيدين فيجب أن يكون كل منهما عرضيّا أو يكون أحدهما فصلا والآخر عرضيّا كالأسود والحلو فإن فوقهما كلي مشترك بينهما وهو الجسم وهو قد يلحقه السّواد فقط فيحصل الأسود وقد يلحقه الحلاوة فيحصل الحلو وقد يلحقه الوصفان فيحصل الأسود والحلو والجسم الموجود في مورد الاجتماع أمر واحد موجود بوجود واحد في نفسه وإن كان وجود كل من الوصفين غير وجود الآخر واعتباره يتحقق للجسم وجودان آخران على صفة وهما عين وجودي تلك الصّفتين ولكن الجسم الذي هو مورد الاجتماع ليس إلَّا أمرا واحدا موجودا بوجود واحد ولو لا ذلك بأن يختلف وجود الجسم باعتبار السّواد والحلاوة لم يكن بينهما قدر مشترك يكونان مصداقا له فلا يكون بين القسمين من العموم من وجه فرق مع بداهة الفرق ويكفي فيه عدم صحة الحمل في الأوّل فلا يقال السّواد حلاوة وصحته في الثّاني حيث يقال الأسود هو الحلو إذا عرفت ذلك فنقول الصّلاة والغصب كليّان وفوقهما كلي هو مطلق الكون فقد يلحقه عوارض الصّلاة فيكون صلاة وقد يلحقه عوارض الغصبيّة فيكون غصبا وقد يلحقه العارضان فيكون صلاة وغصبا فوجود وصف الصّلاة غير الغصب ولكن الكون الموجود معهما الذي هو القدر المشترك أمر واحد موجود بوجود واحد فلا يمكن اجتماع الأمر والنّهي فيه واختلاف وجود وصفي الصّلاتيّة والغصبيّة لا يوجب تعدد وجود الكون الذي هو القدر المشترك فافهم وبما ذكرنا علم فساد ما ذكره بعضهم في المسألة من أنّ الجهتين المعتبرين في مورد الاجتماع إن كانتا تعليلتين لم يجز الاجتماع لوحدة المحل واختلاف التّعليل لا يوجب تعدد الموضوع وإن كانتا تقييديتين جاز لأنّ الموضوع باعتبار كل قيد غيره باعتبار القيد الآخر وذلك لما عرفت من أنّ اختلاف القيد في المسألة لا يوجب تعدد وجود الموضوع فلا فرق بين كون الجهة تعليليّة أو تقييديّة ووجهه أنّ الكلي إذا نسب إلى فرده لم يمكن أن يوجب