responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 299


الكليّين المذكورين لما كان لكل منهما مورد افتراق عن الآخر لم يجز كون أحدهما ذاتيّا للآخر بأن يكون فصلا له ولا أن يكون من الأوصاف اللازمة له بل يجب إمّا أن يكون منزلة كل منهما من الآخر منزلة الوصف الغير اللازمة من الموصوف أو منزلة العرض المفارق من الموضوع ولا شبهة أنّ وجود الوصف والعرض المذكورين غير وجود الموصوف والمعروض ولذا يبقى وجوده مع انتفاء الوصف والعرض ويشهد له أنّهم فسروا الوصف المفارق في المسألة الآتية بما يكون الموصوف مع عروض ما يقابله باقيا بالعدد أي بشخصه وهو هو بعينه بخلاف الوصف اللازم فإنّ الموصوف ليس قابلا لعروض ما يقابله بحيث يبقى الموصوف بحاله وهو هو بعينه ومثلوا للنّهي عنه لوصفه المفارق بالصّلاة والغصب وللنّهي عنه لوصفه اللازم بالقراءة والجهر والإخفات لعدم بقاء القراءة بحالها عند زوال الجهر والإخفات لاختلافها باختلافهما بخلاف الصّلاة فإنّها لا تختلف بكون المكان مغصوبا ومباحا فعلم أنّ الوصف المفارق هو ما يبقى الموصوف بحاله مع عروض ما يقابل ذلك الوصف عليه ولا يمكن ذلك إلَّا مع فرض اختلاف الوجود وإلَّا لما كان لبقاء الموصوف مع زوال الوصف تعقل لا يقال لو كان الموجود متعددا لما جاز حمل أحدهما على الآخر لأنّ مقتضى الحمل اتحاد الوجود لكن الحمل جائز قطعا فيقال للصلاة المغصوبة إنّها غصب وبالعكس لأنّا نقول الوجود قسمان أحدهما الوجود في نفسه كما يقال زيد موجود والثّاني على صفة نحو زيد كاتب أي موجود على وصف الكتابة واتحاد الوجود المعتبر في الحمل يكفي فيه الاتحاد بأحد الوجهين ولا ريب أنّ الوجود على صفة هو عين وجود تلك الصّفة فإنّ وجود زيد على وصف الكتابة هو عين وجود الكتابة فحمل الكاتب على زيد إنّما هو بعد اعتبار معنى الكتابة في زيد وإلَّا لم يحمل الكاتب على زيد لأنّه في نفسه مع قطع النّظر عن الوصف ليس بكاتب وحينئذ فلا ضرر في أن يكون لزيد وجودان أحدهما الوجود في نفسه وهو مغاير مع وجود الكاتب والثّاني الوجود على صفة وهو عين وجود الكاتب وهو كاف في صحة الحمل وكذا نقول في مثل الغصب والصّلاة أنّ لكل منهما وجودا في نفسه مغايرا لوجود الآخر ووجودا على صفة وهو عين وجود الآخر وباعتباره يصح الحمل هذا غاية الكلام في توجيه القول المذكور ويرد عليه أوّلا أن المشاهد من الصّلاة في المدار المنصوبة ليس إلَّا الحركات والسّكنات المتحققة بالوضع الخاص ولا شبهة في أنّها أمر واحد لا تعدد في وجوده وهو واجب لكونه صلاة فإن زعمت أنّه أيضا حرام لوقوعه بغير إذن المالك لزم اجتماع الوجوب والحرمة في الموجود الواحد فقد أقررت بعد الإنكار وإن قلت إنّه ليس بحرام بل الحرام هو عدم الإذن ففيه أنّه إن أريد من حرمة عدم الإذن حرمته على المالك بمعنى وجوب الإذن عليه ففساده ظاهر إذ لا يجب عليه الإذن وإن أريد منه حرمة عدم الاستئذان من المالك فلا دخل له بالمسألة بل هو خروج عن محل الكلام لتباين المأمور به والمنهي عنه حينئذ كالصّلاة والنّظر إلى الأجنبيّة والكلام إنّما هو على فرض كون

299

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست