responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 295


أحوال دليل الفقه أي يكون بحيث يتفرع عليه الحكم بلا واسطة وهنا ليس كذلك لأنّ هذه المسألة يتفرع عليها مسألة أصوليّة وهي تعارض الأمر والنّهي بناء على عدم جواز الاجتماع وعدم تعارضهما بناء على الجواز ويتفرع صحة الصّلاة في الدّار المغصوبة وفسادها على التّعارض وعدمه لا على هذه المسألة وبهذا يعلم فساد ما ربما يتوهم من دخولها في الأدلَّة العقليّة من علم الأصول بتقرير أنّ النّزاع إنّما هو في أنّ العقل يحكم بجواز ذلك أو لا وذلك لأنّ ما يبحث عنه في الأدلَّة العقليّة أيضا يجب أن يكون مما يتفرع عليه المسألة الفقهيّة وقد علمت أنّ هذه المسألة ليست كذلك فالتّحقيق أنّها داخلة في المبادي الأحكاميّة الباحثة عن أحوال الحكم ولوازمه كمسألة مقدمة الواجب إذ يبحث هنا عن أنّ من أحوال الوجوب والحرمة عدم جواز اجتماعهما أو جوازه فتأمّل الثّاني المراد بالجواز هنا الإمكان العقلي كما يقال هل يجوز إعادة المعدوم أو لا لا الجواز المقابل للقبح كما يقال هل يجوز لله تعالى تصديق الكاذب أو لا ولا الجواز بمعنى الرّخصة المقابل للمنع كما سيظهر والظَّاهر من العنوان هو توارد الأمر والنّهي بجميع خواصهما وآثارهما من الإطاعة والعصيان والثّواب والعقاب فالقول بأنّ المنهي عنه سقط عن المأمور به ليس قولا بجواز الاجتماع المتنازع فيه وأيضا الظَّاهر منه أن يتوارد الأمر والنّهي أصالة على شيء واحد فلو تعلق كل منهما بشيء كلي وجمع المكلَّف بينهما فهو خارج عن محل البحث فاستدلال بعضهم على الجواز بأنّ الأمر إنّما تعلق بعنوان الكلي والنّهي بكلي آخر وإنّما جمع المكلَّف بينهما بسوء اختياره خروج عن محل النّزاع ويؤيد ما ذكرنا ما سيأتي من أنّ بعضهم أجاب عن الاستدلال على الجواز بأنّه لو أمر السّيد عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص فخاطه في ذلك المكان لعد مطيعا عاصيا من جهتين بأنّ ذلك إنّما هو لأنّ الغرض هو حصول الخياطة فكيف اتفق فإنّ معنى هذا الجواب هو أنّ المثال المذكور خارج عن محل النّزاع لتعلق التّكليف فيه بالكلي فلو كان محل النّزاع شاملا لصورة تعلقهما بالكلي أيضا لكان الجواب بذلك تحرير الأصل محل الدّعوى وقد يسمى الاجتماع فيما إذا تعلقا بالفرد اجتماعا آمريّا وفيما إذا تعلقا بالكلي مأموريّا والتّحقيق شمول النّزاع لكلا الفرضين ويكون حاصل محل النّزاع جواز اجتماع الوجوب والحرمة في الفرد الواحد سواء كانا أصليّين بأن تعلقا بالفرد أصالة أو عرضيّين بأن تعلقا به عرضا عند تعلقهما بالكلي أصالة لاتحاده بالفرد وقد مر في المباحث السّابقة أنّ لوازم الواجب واجبة بالوجوب العرضي وإن لم نقل بوجوب المقدمة فدخل الصّورتان في محل النّزاع ولا ينافي ذلك ما أجيب به عن الاستدلال المذكور لاحتمال أن يكون المقصود منه أنّ الواجب في المثال هو الخياطة كيف اتفق بمعنى أنّه واجب توصلي يسقط الامتثال به بالحرام الصّرف فالخياطة في المكان المذكور حرام فقط ولكن يسقط به الواجب فلا يثبت بذلك جواز اجتماع الأمر والنّهي ثم إنّ تحرير محل النّزاع يتوقف على بسط في المقال فنقول إنّ متعلَّق الأمر والنّهي إمّا أن تباينا ذهنا وخارجا كالصّلاة والزنا أو يتحدا

295

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست