كذلك كصل ولا تصل أو مختلفا ذهنا ويتحدا خارجا ولا ريب في خروج الأوّلين عن محل النّزاع والثّالث على أقسام أربعة لأنّهما إمّا أن يتساويا في الخارج كالتّكلَّم وترك السّكوت في نحو تكلم ولا تترك السّكوت أو يكون بينهما عموم مطلق والأمر هو الأخص نحو صل في الدّار المغصوبة ولا تغصب أو عموم مطلق والنّهي أخص نحو صل ولا تصل في الدّار المغصوبة أو يكون بينهما عموم من وجه وهذا على قسمين أحدهما أن يتلازما بسبب العوارض الخارجة كالدّاخل في الدّار المغصوبة فإنّه مأمور بالخروج ومنهي عن الغصب ولا تلازم بين الخروج والغصب ذاتا لكن امتثال الأمر هنا لا يمكن إلَّا بفعل الغصب بواسطة دخوله الدّار والثّاني أن لا يكون كذلك مثل صل ولا تغصب فهذه أقسام خمسة ولا شبهة في أنّ القسم الأخير داخل في محل النّزاع إنّما الإشكال في الباقي فقيل بخروجها جميعا أمّا الأوّل والثّاني والرّابع فللزوم التّكليف بما لا يطاق لو اجتمعا ولهذا اشترطوا وجود المندوحة للمكلَّف في محل النّزاع وأمّا الثّالث فلأنّه داخل في المسألة اللاحقة وهي أنّ النّهي في العبادات هل يستلزم الفساد أو لا فلو دخل هنا أيضا لما كان بينهما فرق ويظهر من بعضهم دخول القسم الرّابع في المتنازع فيه حيث حكم فيه بالجواز مستدلا بأنّ التّغاير الذّهني كاف في الجواز وهو موجود فيه والتّحقيق أنّ الجميع داخل في المتنازع فيه لأنّ المراد بالجواز في العنوان إمّا الإمكان فيكون جهة البحث هي أنّ التّغاير الذّهني هل هو مكثر للموضوع ليرتفع صدق اجتماع النّقيضين في شيء واحد أو لا وحينئذ فيمكن القول بالجواز حتى في صورة التّساوي أيضا وحاصل الجواز أنّه لا يلزم منه اجتماع النّقيضين فلا يلزم منه أن يكون التّكليف أيضا صحيحا حتى يرد أنّه تكليف بما لا يطاق فيما لا مندوحة للمكلَّف فيه وأمّا المراد بالجواز مقابل القبح فيكون جهة البحث هي أنّه يلزم من نفس اجتماعهما مع قطع النّظر عن الخارج التّكليف بما لا يطاق ليكون قبيحا أو لا وهذا أيضا يشمل جميع الصّور لإمكان أن لا يكون اجتماعهما بنفسه موجبا للتكليف بما لا يطاق ولكن يلزم ذلك بواسطة تلازم المتعلقين ذاتا أو بالعوارض وبالجملة لا وجه لاعتبار المندوحة في محل النّزاع ولذا لم يعتبروها في العنوان ويمكن أن يكون الاشتراط المذكور لبيان أنّ ثمرة النّزاع إنّما تظهر فيما يكون للمكلَّف مندوحة فإنّه إذا لم يقدر على امتثال الأمر إلَّا في ضمن الفرد المنهي عنه لم يجز التّكليف بهما لكونه تكليفا بما لا يطاق من جهة تلازمهما ذاتا أو عارضا فلا ثمرة في النّزاع في أنّ نفس اجتماعهما أيضا هل يوجب التّكليف بما لا يطاق أو لا نعم يثمر ذلك فيما لا يكون هناك مانع سوى نفس الاجتماع فيثمر النّزاع حينئذ بقي الكلام في أنّه إذا كان النّزاع هنا شاملا للعموم المطلق فما الفرق بينه وبين المسألة الآتية مع أنّ الكلام فيها أيضا أعمّ لتمثيلهم فيها بالصّلاة والغصب في المنهي عنه لوصفه المفارق المتحد معه في الوجود ولو سلم اختصاص البحث هنا بالعام من وجه وهناك بالعام المطلق فما وجه التّفرقة بينهما مع اتحاد جهة الكلام فيهما فنقول ذكروا للفرق وجوها منها