responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 293


وإن كان قيدا للصلاة كانت منهيّا عنها لوصفها وقد ذكره المستدل أيضا فإنّه لو كان تقييد النّهي مستلزما لتقييد المنهي لكان الصّلاة منهيّا عنها لوصفها على كلا التّقديرين والثّاني أنّه استدل على الدّوام بإطلاق الطَّبيعة فلو لم يكن الدّوام منافيا لإطلاق الطَّبيعة مع أنّه أيضا مستلزم لخروج الأفراد المتأخرة عن مدة العمر فلا يكون التّقييد بالزمان أيضا منافيا للإطلاق ويمكن دفعه بأنه لا يقول باستفادة الدّوام من الإطلاق بل مراده أنّ الإطلاق مستلزم لشمول جميع الأفراد لكن العقل يخصه بالأفراد المقدورة فيخرج الأفراد المتأخّرة عن العمر بحكم العقل ويبقى الباقي تحت عموم الإطلاق لأنّ المطلق إذا قيد من بعض الجهات لم يخرج عن الإطلاق من الجهات الأخر والثّالث أنّ هذا القائل لا يمكنه إثبات العموم الأفرادي أيضا بإطلاق الطَّبيعة فكيف بالعموم الزماني وذلك لأنّه ذهب إلى أنّ متعلق الأحكام هو الأفراد وإن كان الأمر واردا على الطَّبيعة لأنّ الأمر هو طلب الإيجاد وهذا وارد على الطَّبيعة والوجوب هو الطَّلب وهو متعلق بالإيجاد والإيجاد إذا نسب إلى الموجود كان عين وجوده لأنّه نسبة بين الفاعل والقابل إذا نسب إلى الأوّل فهو الإيجاد وإذا نسب إلى الثّاني فهو الوجود والحسن والقبح والمصالح والمفاسد إنّما هي من لوازم الأشخاص والوجودات دون الطَّبائع وإلَّا لزم كون تصور الزّنا حراما لأنّ لازم الماهيّة يوجد معها في الذّهن أيضا فالحكم متعلق بالأشخاص والأفراد وليس الفرد إلَّا الطَّبيعة الموجودة والوجود إنّما يرد على الطَّبيعة المطلقة فتصير بسبب ذلك الموجود مقيدة لا أنّها قبل الوجود تصير مقيدة ثم توجد لأن التّحقيق أنّ التّشخص إنّما هو بالوجود وبالجملة الأمر وارد على الطَّبيعة المطلقة ولكن متعلق الحكم الأفراد فكذا نقول في النّهي أنّه عبارة عن المنع عن الإيجاد والتّحريم هو المنع فهو وارد على الإيجاد كالأمر فيكون متعلق الحرمة الأفراد وإن كان متعلق النّهي الطَّبيعة وقد عرفت أنّ كون متعلق الحكم الفرد لا يوجب تقييد متعلق النّهي سواء أريد فرد واحد أو جميع الأفراد لأنّ التّقييد إنّما يرد على الطَّبيعة المطلقة والحاصل أنّ المنع عن الإيجاد يرد على الطَّبيعة المطلقة لما عرفت أنّ الوجود إنّما يعرض على الطَّبيعة المطلقة لا المقيدة وحينئذ فلا تفاوت بين أن يكون المطلوب إيجاد واحد أو جميع الإيجادات فيكون الطَّبيعة مطلقة لا يوجب سراية الحكم إلى جميع الأفراد نعم لو كان متعلق الحكم هو الطَّبيعة لكان ذلك صحيحا وهو غير قائل به فالأولى على مذهبه هو التّمسك بدليل الحكمة إذ لو كان متعلق الحكم الفرد المعين في الواقع لزم الإغراء بالجهل لعدم المعين أو كان الفرد الغير المعين لم يكن في النّهي فائدة فوجب في الحكمة إرادة جميع الأفراد فإن قلت على ما ذكرت من تعلق الأحكام بالأفراد وأنّ وحدة الفرد وتعدده لا يوجب التّقييد فما معنى الإطلاق والتّقييد هنا قلت المطلوب قد يكون فردا معينا في الواقع والفرد من حيث إنّه فرد موجود خارجي لا يمكن تعلقه بكنهه ولا بيان تعيينه للمخاطب ولكن لما كان

293

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست