responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 292


الإجمال في كلام الحكيم فيجب الحمل على العموم كما يحمل عليه المفرد المحلى باللَّام واعترض على الأوّل بوجهين أحدهما أنّ الفائدة لا تنحصر في العموم لحصول الفائدة يكون المراد التّرك المتصل بالنّهي فإنّه ليس لازما للشّخص وبالجملة الفائدة تحصل بجعل النّهي للفور وفيه نظر لتصريحهم بعدم التّلازم بين نفي الدّوام وإثبات الفور وبناء على ما ذكر يلزم للقائل بنفي الدّوام أن يجعله للفور لئلا يلزم فوات الفائدة وليس كذلك والثّاني أنّ الفائدة هي تعريض العبد للامتثال فإنّه وإن لزم التّرك قهرا لكنّه لو لم يكن مطلوبا فيه طاعة وامتثال ففائدة النّهي تعريض العبد للطاعة وكسب الثّواب ونوقش بأنّه لم يقل أحد باشتراط قصد القربة في النّواهي بل هي من المعاملات اتفاقا ويحصل البراءة بمحض التّرك ولو من غير قصد فضلا عن قصد القربة وفيه أنّه لم يدع اشتراط القربة في النّواهي وإنّما جعل الفائدة تعريض العبد للطاعة والامتثال وهو غير اشتراطه بل معناه تمكينه منه وهو فائدة عظيمة إلَّا أن يعترض عليه بأنّ ترك الطَّبيعة في أنّ ما ضروري للإنسان فليس بمقدور حتى يصح تعلق الطَّلب به فتعلق الطَّلب من أصله غير صحيح ويمكن دفعه بمنع كونه ضروريّا بل الغالب في أغلب المنهيّات عدم الاستغراق بالفعل لا كليّة كما ترى في مثل الشّرك فإنّه منهي عنه مع أنّه يمكن الاتصاف به دائما فيكون تركه ولو في آن واحد قابلا للطَّلب واعترض على الثّاني بأنّه يجوز كون الزمان غير معين في الواقع ويكون المكلَّف مخيرا في اليقين كما قال به المستدل في الأمر واستدل على أنّ الإطلاق يستلزم العموم الأفرادي بأنّ المراد بقولهم ترك الطَّبيعة يصدق بتركها في ضمن بعض الأفراد وفي ضمن الجميع أنّا إذا لاحظنا ترك الطَّبيعة في نفسها وجعلناها حكاية عن الطَّبيعة المتعلقة للنّهي كان على التّقديرين صادقا بمعنى أنّ المطلوب إن كان ترك الطَّبيعة المطلقة صدق عليه ترك الطَّبيعة وإن كان ترك الطَّبيعة في ضمن فرد صدق أيضا ولكن الطَّبيعة المتعلقة للحكم لا يمكن اعتبارها بطريق التّرديد بين المطلقة والمقيدة بل المطلوب لا يكون إلَّا أحدهما معيّنا وعلى هذا فنقول إذا علق المتكلَّم الحكم على الطَّبيعة وكان مراده الطَّبيعة المقيدة كان الواجب بيان القيد فإذا لم يبينه علم أنّ المطلقة هي بنفسها تمام متعلق الحكم وحينئذ فيسري الحكم إلى جميع أفرادها إذ لو لم يسر إلى الجميع لم يكن الطَّبيعة تمام المتعلق للحكم بل كان المتعلق الطَّبيعة بانضمام بعض الخصوصيّات دون بعض ثم إنّ بعضهم جعل العموم الزماني مستفادا من العموم الأفرادي بالتّبعيّة بتقريب أنّ الزّمان من مشخصات الأفرادي فإذا قيد النّهي بزمان خاص لزم خروج الأفراد المتأخرة عن ذلك الزمان عن تحت العموم ولزم تخصيص العموم الأفرادي وفيه نظر من وجوه أحدها أنّ تقيد النّهي بزمان لا يستلزم تقييد الطَّبيعة المطلقة لأنّ الإطلاق والتّقييد اعتباريّان تابعان لنظر المعتبر فاعتبار التّقييد في زمان الطَّلب لا يستلزم اعتباره في المطلوب غاية الأمر لزوم التّقييد فيه قهرا وهو غير التّقييد ولذا ذكروا أنّ الظَّرف في قوله عليه السلام دعي الصّلاة أيّام أقرائك إن كان قيدا للنّهي كان الصّلاة منهيّا عنها لنفسها

292

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست