responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 289


يتعيّن في وقوعها شرعا الأخذ بمقتضى الفتوى السّابق لم يكن مجزيا كما لو أفتى بطهارة عرق الجنب الحرام ثم ظهر الخلاف وجب غسل الملاقي وكما لو أفتى بعدم نشر الحرمة بعشر رضعات فتزوجها ثم ظهر الخلاف حرمت عليه وكما لو أفتى بحليّة حيوان فذكها ثم ظهر حرمته وجب الاجتناب وتوضيح مطلبه أنّ حكم الاجتهاد الثّاني بالنّسبة إلى الأوّل حكم النّاسخ بالنّسبة إلى المنسوخ فإن كان المفتى به مما يكون وقوعه شرعا مناقضا ومنافيا للعمل بالاجتهاد الثّاني كان مجزيا إذ المفروض وقوعه شرعا فإنّ وقوع العقد بالفارسيّة وقوعا شرعيّا لا يمكن أن يجتمع مع العمل بالاجتهاد الثّاني لأنّه حاكم ببطلانه فالحكم بصحته إنّما يمكن إذا عمل فيه بمقتضى الدّليل الأوّل وقد عمل به فيجري استصحاب آثاره مضافا إلى لزوم الحرج في عدم الإجزاء فيحكم بالإجزاء وأمّا إذا كان المفتى به يمكن وقوعه شرعا مع العمل بمقتضى الاجتهاد الثّاني لم يكن مجزيا كالتّذكية فإنّ وقوعها شرعا يجتمع مع حرمة الحيوان أيضا وهنا لا دليل على الإجزاء لأنّ الحكم الظَّاهري فرع الاجتهاد وبعد زوال الاجتهاد يزول هذا حاصل مراده وفيه نظر إذ لا دليل على هذا التّفصيل فإنّ المقتضي للإجزاء في القسم الأوّل وهو الحرج والاستصحاب موجود في الثّاني أيضا والمانع عنه في الثّاني وهو تبعيّة الحكم الظَّاهري للاجتهاد موجود في الأوّل أيضا فالأولى أن يقال الوقائع ثلاثة أقسام أحدها الوقائع المتقدمة الغير المربوطة بالمتأخرة أصلا فيحكم فيه بالإجزاء والثّاني الوقائع المتأخرة الَّتي لا ربط لها بالاجتهاد الأوّل أصلا فيعمل فيها بالاجتهاد الثّاني والثّالث الوقائع الَّتي لها جهتان جهة إلى السّابق وجهة إلى اللَّاحق فهنا محل الخلاف وكل من قال بالإجزاء قال به في جميع مسائلها ومن نفى نفى في الجميع والتّفصيل عليل خال عن الدّليل فتأمّل المقام الثّالث في أنّ الامتثال بالأمر الواقعي الاضطراري مجز عن الاختياري أو لا ربما يدعى عدم إمكان الإجزاء هنا نظرا إلى أنّ المصلحة في الاضطراري أنقص من الاختياري قطعا وإلَّا لجاز إتيان الاضطراري مع التّمكن من الاختياري أيضا فيلزم تفويت القدر الزائد من المصلحة لو كان الاضطراري مجزيا وهو خلاف اللَّطف وفيه أنّه قد يكون تحصيل مقدار خاص من المصلحة مطلوبا لكن إذا حصل المكلف مقدارا من المصلحة أنقص من الأوّل فات محل الأوّل لأنّه مطلوب من حيث المجموع في المحل الفارغ وقد اشتغل المحل بالمقدار النّاقص ففات محل الزائد من حيث المجموع وخصوص التّفاوت وهو الزيادة ليس مطلوبا فهنا نقول إنّ المطلوب أوّلا هو الطَّهارة المائيّة فإذا تعذرت وحصلت التّرابيّة فات محل المائيّة لاشتغال المحل بالمصلحة النّاقصة المانعة عن وقوع المصلحة التّامة بتمامها في ذلك المحل لاحتياجها إلى محل فارغ وإذا تحقق إمكان الإجزاء وجب بيان أنّه متحقق فعلا أو لا وقد عرفت في ابتداء المسألة أنّ مبنى المسألة هو وحدة التّكليف وتعدده فنقول إنّ في مسألة الوضوء والتّيمم قد علم وحدة التّكليف من الآية الشّريفة وقد سبق الإشارة إليه وكذا في مثل أقسام الصّلاة حال الاضطرار غير حال

289

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست