responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 288


بقراءتها أو لا يحتاط فعلى الأوّل لا قضاء وعلى الثّاني إمّا يمكن له التّفصي من الاجتهاد الثّاني أو لا فالأوّل كأن يكون مقلدا لمن يرى عدم جزئيّة السّورة فعدل المجتهد وأفتى بجزئيتها فإنّه يمكن للمقلد أن يقلد غيره ممن لا يرى جزئيتها لبطلان تقليده السّابق له برجوع المجتهد فيجوز له تقليد الغير والثّاني كأن يكون مجتهدا أو يكون مقلدا لمجتهد منحصر وحينئذ فإمّا قد سبق له أعمال كثيرة يوجب تداركها الحرج أو لا والثّاني لا يستلزم العسر نعم الأوّل يوجب العسر فيجب الاقتصار عليه حيث إنّ المدار على العسر الشّخصي وأمّا على جعله نوعيّا فلأنّ نوع القضاء والإعادة ليس نوعا مستقلا في التّكليف بحيث يكون له أفراد متأصّلة بل هو منتزع من أنواع مختلفة من العبادات فيجب ملاحظة غلبة العسر بالنّسبة إلى تلك الأنواع فالصّلاة نوع والحج نوع والصّوم نوع يجب ملاحظة غلبة العسر بالنّسبة إليها فلو كان إعادة الصّلاة عسرا على أغلب النّاس ارتفعت بالنّسبة إلى الجميع ولم يرتفع إعادة الصّوم إذا لم توجب العسر هذا مع أنّك قد عرفت منع غلبة العسر لندرة الصّورة الموجبة في المكلفين وأمّا الثّاني فلمنع السّيرة بل المحكي عنهم خلاف ذلك كما حكي أن العلامة قضى جميع عباداته مرارا عديدة وكذا غيره من العلماء وأمّا الثّالث فلما عرفت من ندوره ذلك الصّورة الموجبة للمذكورات مضافا إلى النّقض بصورة كشف الخلاف قطعا فكل ما أجبت هناك فهو جوابنا هنا تذييل قد عرفت أن مورد النّزاع بدليّة الحكم الظَّاهري عن الواقعي فاعلم أنّه ربما يحكمون في أبواب الفقه بما يشتبه بالقول بالإجزاء وليس منه مثل حكمهم بصحة الصّلاة في الثّوب المحكوم بطهارته للأصل وإن طهر نجاسته وبصحة الصّلاة إلى غير جهة الكعبة إذا ظنّه جهة الكعبة بالأمارات وبصحة الصّلاة في الثّوب المحكوم بكونه مزكى شرعا وإن ظهر خلافه ووجه ذلك أن حكمهم في جميع ذلك إنّما هو لما ثبت له أنّه ليس شرط الصّلاة إلَّا الطَّهارة الظَّاهريّة وأنّه يجب استقبال ما ظنّ كونه كعبة وأنّه يكفي في الثّوب التّزكية الظَّاهريّة فالحكم الظَّاهري يداخل المأمور به تحت أفراد المأمور به الواقعي وتسميته بالظَّاهري إنّما هو بالنّسبة إلى كونه خلاف الواقع في نفسه فالطَّهارة الثّابتة بالأصل تدخل الصّلاة المتلبسة بها تحت الصّلاة الواقعيّة وإن كانت الطَّهارة في نفسها غير متحققة في الواقع وكذا الظَّن بالقبلة ولهذا أسند القائل بوجوب الإعادة عند ظهور اختلاف القبلة إلى أنّ الواجب هو استقبال الكعبة واقعا ولم يحصل والقائل بالإجزاء إلى أنّ الواجب هو استقبال المظنون كونه كعبة وقد حصل فتأمّل ولا تغفل تتمة الحكم المعدول عنه لا تفاوت فيه بين أن يكون في الأحكام الشّرعيّة الكليّة أو في الموضوعات الخارجيّة فالأوّل كالاجتهاد في عدم وجوب السّورة والثّاني كالاجتهاد في جهة القبلة فالقول بالإجزاء ثابت فيهما وكذا القول بعده ولا تفصيل في المسألة إلَّا من ما يظهر من بعض الأفاضل وحاصل مذهبه أنّ الواقعة إن كان مما يتعيّن في وقوعها شرعا الأخذ بمقتضى الفتوى السّابق كان مجزيا كما لو أفتى بعدم وجوب السّورة ثم ظهر وجوبها وكما لو أفتى بصحة العقد بالفارسيّة وتزوج بها ثم ظهر الخلاف ونحو ذلك وإن لم يكن

288

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست