responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 286


على وجه فلا يترتب فساده على الاشتغال الواقعي إذا أتى به حال الجهل بالواقع وعلى الثّاني إمّا نقول بكون القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد فعلى الأول لا يتم إلَّا بالنّسبة إلى مصلحة التّعجيل في مجموع الوقت لا مصلحة ذات العمل لاقتضاء الأمر الواقعي وجوب القضاء فلا تفويت وعلى الثّاني إمّا لا يوجد أمر جديد بالقضاء أو يوجد فعلى الأول يتم الدّليل للزوم التّفويت على فرض عدم الإجزاء وعلى الثّاني قد يتوهم ذلك أيضا بناء على أنّ وجوب القضاء حينئذ مترتب على فوت الواقع فيكون التّفويت من الشّارع بناء على عدم الإجزاء ولكن فيه أنّ فوت الواقع ثابت حينئذ قطعا سواء ظنا بالإجزاء أو عدمه إذ غاية الأمر في الإجزاء تدارك الواقع بالأمر الظَّاهري والقضاء أيضا تدارك فبعد ثبوت الأمر بالقضاء يثبت التّدارك فلا يلزم تفويت المصلحة بناء على عدم الإجزاء إلَّا أن يقال إنّ مصلحة القضاء أنقص من مصلحة الأداء المترتب بينهما فيلزم تفويت المقدار الزّائد بخلاف ما لو قيل بالإجزاء لتدارك الجميع لكن هذا لا يلزم منه إلَّا تدارك المقدار الزّائد بالأمر الظَّاهري والباقي بالقضاء فتأمّل وقد يستدل للقول بالإجزاء بوجوه أخر منها أصالة البراءة عن وجوب الإعادة والقضاء فإنّ الشّك إنّما هو في التّكليف والشّبهة وجوبيّة ولا خلاف هنا في البراءة ومنها استصحاب عدم وجوب الإعادة والقضاء الثّابت قبل انكشاف الخلاف وفيهما معا أنّ الأصل والاستصحاب لا يقاومان إطلاق الأمر الواقعي الشّامل للجاهل وغيره العامل بالأمارة وغيره ومنها انصراف الإطلاقات إلى غير من قام له الأمارة وفيه أنّه ممنوع ومنها أنّ الإطلاقات إنّما هي تفيد أحكام المشافهين وأمّا الإجماع على الاشتراك فمفقود في المقام للخلاف في الإجزاء وعدمه وفيه أنّه لا خلاف في الاشتراك عند اتحاد الموضوع للإجماع والأخبار المتكثرة فلو كان الحكم بالنّسبة إلى الحاضرين الإجزاء كان في الغائبين أيضا كذلك قطعا وإلَّا فلا وحينئذ فنتمسك بالإطلاقات على عدم الإجزاء بالنّسبة إلى المشافهين مضافا إلى أصالة عدم التّقييد وعدم قرينة المجاز ونحو ذلك وإذا ثبت ذلك في حقهم ثبت في حقنا بالإجماع لاتحاد الموضوع والقول بأنّهم لم يكونوا يعملون بالأصول والأمارات ظاهر الفساد لمن تدبر أدنى تدبر وهذا كله إذا انكشف الخلاف قطعا وأمّا إذا انكشف كشفا ظنّيّا ففيه بين القائلين بعدم الإجزاء في السّابق خلاف وتوضيح المقام أنّه إذا ظهر للمجتهد خلاف ما ظنه أوّلا فلا يخلو من أحد وجهين أحدهما أن يظهر له فساد اجتهاده الأوّل بأن علم أنّه كان ساهيا فيه متوهما غير الدّليل دليلا فهو حينئذ قاطع بأنّه توهم في الدّليل لكنّه ظان بالنّسبة إلى الواقع فهذا أيضا كشف ظني بالنّسبة إلى الواقع وإن كان قطعيّا بالنّسبة إلى فساد الدّليل فهذا يرجع إلى الظَّاهري العقلي إذ لم يكن الحكم السّابق حكما شرعيّا بل توهمه حكما فالكلام هو الكلام فيه الثّاني أن يظهر له خلاف ما ظهر له أوّلا مع فرض صحة الاجتهادين كما رأى العام أوّلا فحكم بمقتضاه بعد الفحص عن المخصّص وعدم وجدانه ثم ظهر له المخصّص وهذا على أقسام أحدها أن لا يكون بين المظنونين رابطة كما إذا ظن بوجوب الجمعة عينا ثم ظن بوجوب الظَّهر وهذا أيضا خارج عن محل النّزاع كما سيظهر والثّاني أن يكون بينهما رابطة ولكن يلاحظه الاجتهادان بالنّسبة إلى وقتين كما إذا ظن يوم السّبت

286

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست