responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 279


غاية الأمر أنّه حينئذ عاص للأمر المتعلق بالخصوصيّة وهو لا يوجب عدم الإجزاء بالنّسبة إلى الأمر المتعلق بالطَّبيعة نظير من نذر الموالاة في الوضوء بمعنى التّعاقب لا الموالاة الَّتي هي شرطه فإنّه إذا توضأ بدون التّعاقب لم يكن باطلا نعم يكون مخالفا لنذره مع أنّهم اتفقوا على عدم جواز الغسل بالماء القراح مع التّمكن منهما فهذا كاشف عن وحدة المطلوب ولا يرد مثله في الصّلاة حيث إنّها مع التّمكن من فعلها في الوقت لا يجوز فعلها في خارج الوقت فلا يجتمع مع تعدد المطلوب وذلك لأنّها مع التّمكن من الوقت لا يتصور فعلها خارج الوقت حتى يكون مجزيا أو لا إلا أن يورد فعلها قبل الوقت المحدود فإنّ مقتضى تعدد المطلوب الاكتفاء بها قبل الوقت مع أنّه خلاف الإجماع فيكون نظير مسألة الغسل وأمّا على الثّاني وحاصله إجراء القواعد الفقهيّة فيما ذكر فنقول إنّا لم نجد من تعرض لإجراء قاعدة المعسور والميسور في إجارة الأعمال لكنهم استندوا إليها في كثير من نظائرها حيث حكموا فيما لو أوصى بصرف ثلثه في بناء مسجد بطرح مخصوص ولم يف المال بذلك أو تلف بعض المال بأنّه يجب كل ما أمكن ولو بتعمير مسجد آخر وإن لم يكن ففي مطلق البر عملا بالقاعدة وكما حكموا في أنّه لو نذر الحج ماشيا فلم يتمكن فليحج راكبا أو نذر ركعتين من صلاة قائما فلم يتمكن فليصل قاعدا لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ولا يختص ذلك بمسألة إجارة الأعمال بل لو تم هنا لجرى في مواضع كثيرة منها تبعض الصّفقة فإنّه لو ضم ما لا يملك إلى ما يملك صح العقد فيما يملك بالقاعدة وكذا لو جعل المهر خمرا أو خنزيرا صح وانتقل إلى القيمة كما ذكره بعضهم ويظهر من الشّيخ حيث حكم بأنّ المقبوض بالعقد الفاسد مضمون بالمثل أو القيمة فإنّ الظَّاهر أنّ مدركه القاعدة المذكورة حيث تعذر المسمى لفساد العقد فالميسور وهو المثل أو القيمة مضمون وغير ذلك من الموارد والتّحقيق عدم جريان القاعدة في أمثال ذلك ولا فيما نحن فيه بل هي إنّما تجري فيما إذا تعلق الأمر بعمل مركب من حيث إنّه مركب وحينئذ إذا تعذر أجزاؤه وجب الباقي كالصّلاة فإنّها عبارة عن عمل مركب وهي اسم لها لا عنوان إذ المراد بالعنوان الوصف المنتزع من ذات الشّيء أو من عوارضه أمّا لو كان متعلق الأمر عنوان بسيط ويكون المحصل لذلك العنوان أمر مركب فحينئذ إذا تعذر بعض أجزائه لم يجب الباقي لفوات المطلوب أعني ذلك العنوان بالكليّة فليس للمطلوب أجزاء يذهب بعضها ويبقى البعض وما نحن فيه من هذا القبيل فإنّ الأجير على العمل الخاص إنّما يجب عليه العمل بعنوان أنّه حق للمستأجر والمحصل للحق هو العمل في الوقت الخاص فإذا فات الوقت فلا حق حتى يحصل بالعمل وكذا في تبعض الصّفقة فإنّ البيع إنّما ورد على الهيئة الاجتماعيّة وهي أمر واحد قائم بالمجموع تفوت بفوات البعض وكذا في الوكالة لأنّها استنابة في شيء خاص مع أنّ فيما نحن فيه إن أريد إثبات الحكم التّعبدي بالقاعدة أعني وجوب العمل على الأجير بعد الوقت المحدود من دون استحقاق الأجرة فلم يقل به أحد وإن أريد إثبات استحقاق الأجرة فقد ثبت بالأدلة أنّ استحقاق الأجرة على العمل الشّخص فرع إذنه في العمل وهو مفقود في المقام والقاعدة

279

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست