لا نثبت إذن المالك في العمل بعد الوقت المحدود فيتعارض القاعدة مع تلك الأدلة ولا تقاوم تلك الأدلَّة أوّلا وثانيا بينهما عموم من وجه فيتساقطان ويبقى أصالة عدم ترتب تلك الأحكام الوضعيّة وكذا الوكالة لأنّ جواز العمل فرع الاستنابة المفقودة فتأمل وأمّا في مسألة الغسل فلم نجد من تعرض لذلك لكن السّيّد في الرّياض لمنعه التّمسك بالقاعدة في المركبات التّقييديّة ذكر أنّه إن كان المقيد لوجوب الغسل بماء السّدر والكافور هو المفيد لوجوب أصل الغسل بأن كان الخبر هكذا وليغسل بماء السّدر لم يجب الغسل بماء القراح إن تعذر السّدر لكن إن كان هناك خبران وكان أحدهما مفيدا لوجوب أصل الغسل ومضمون الآخر وليكن في الماء شيء من السّدر وجب الماء القراح عند التّعذر لأنّهما تكليفان إن تعذر أحدهما لم يسقط الآخر وفيه نظر أولا بأنّه لا فرق بين أن يقال اغسله بماء السّدر ويقول وليكن في الماء شيء من السّدر بعد الأمر بالغسل بالماء لأن التّكليف بإلقاء السّدر في الماء لا يخلو إمّا أن يكون تكليفا نفسيّا أو يكون تكليفا مقدميّا فإنّه إذا كان الواجب الغسل بماء السّدر وجب إلقاء السّدر فيه مقدمة أو يكون إرشادا إلى أنّ المراد بالأمر الأوّل الغسل بماء السّدر والأوّل مخالف الإجماع إذ لو كان تكليفا نفسيّا لكان الغسل بماء القراح بدلا عن السّدر مجزيا غاية الأمر تحقق العصيان بالنّسبة إلى التّكليف الثّاني نظير نذر الموالاة في الوضوء كما سبق وهو خلاف الإجماع وعلى الأخيرين يكون المكلف به الغسل بماء السّدر نعم لو قال إنّ التّكليف بالغسل مطلق والتّكليف الثّاني مقدميّا كان أو إرشاديّا مقيد له في حال التّمكن فقط لأنّه القدر المتيقّن لكان له وجه وثانيا لا نسلم كون المركب تقييديّا في المقام لأنّه وإن كان في صورة الإضافة لكن المراد وجوب الغسل بماء فيه السّدر والإضافة لاميّة لمحض أدنى ملابسته فيكون مركبا انضماميّا ثم التّحقيق إنّا إن قلنا باختصاص القاعدة بالمركب الانضمامي ومنعنا جريانها في الموقت جاز إجراؤها هنا لما عرفت من أنّ المركب هنا انضمامي وكذا إن قلنا بتعميمها للتّقييدي أيضا بل جريانها حينئذ أظهر لأنّ وجه المنع في الموقت إنّما هو عدم بقائه بعد الوقت فلا يصدق عدم سقوط الميسور كما مر وهنا الماء لا يتفاوت بإدخال السّدر فيه وعدمه ويمكن أن يقال إنّا وإن أجرينا القاعدة في المركبات التّقييديّة والانضماميّة لكن لا تجري في المقام لأنّ الظَّاهر من دليلها اعتبار تركب نفس العمل بمقتضى كلمة من في قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فإنّ ظاهره كون المأتي به جزءا من أصل العمل المأمور به وهنا ليس كذلك فإنّ المأمور به هو الغسل والسّدر والماء من متعلقاته لا أنّهما من أجزاء الغسل فلا يجري القاعدة هنا مع أنّها لو جرت لزم وجوب إلقاء السّدر على الميت عند تعذر الماء وليس كذلك ويمكن دفعه بعموم قوله صلى الله عليه وآله الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كله لشمولهما لمتعلقات العمل أيضا فالغسل يحصل بماء السّدر وبمطلق الماء فإذا تعسر الأوّل بقي الثّاني وأمّا إلقاء السّدر فقط فليس غسلا حتى يكون واجبا عند تعذر الماء فتأمل أصل إتيان المأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء