responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 278


فيكون المراد إتيان ما علم كونه مأمورا به لا ما هو مشكوك الأمر وبالجملة فلا دليل يركن إليه النّفس بحيث يدل عموما على مشروعيّة قضاء كل عبادة نعم ورد في مثل خصوص الصّلاة والصّوم ونحوهما الأمر بقضاء الفائت منها ولكن لا عموم فيها أيضا بحيث يشمل جميع المقامات إلَّا أن يقال إنّ ورود الأمر بوجوب قضاء صلاة الظَّهر مثلا في الواقعة الخاصة كاشف عن تعدد المطلوب بالأمر المتعلق بصلاة الظَّهر أحدهما الطَّبيعة والثّاني خصوصيّة الوقت فهما تكليفان مستقلان ولذا بقي الأوّل مع انتفاء الثّاني وحينئذ فيدلّ على وجوب القضاء حتى في غير تلك الواقعة وهو مشكل لعدم الملازمة لإمكان كون التّكليف الأوّل مختصا بخصوص الصّلاة في الوقت وكون التّكليف الثّاني تكليفا مستقلا ورد في الواقعة الخاصة لا كاشفة عن تعدد المطلوب بالأمر الأوّل نظير الأمر بالتّيمم فإنّه لا يكشف عن أنّ المطلوب في الأمر بالوضوء شيئان الطَّهارة وخصوص الوضوء فإذا انتفى الثّاني بقي الأوّل فتأمل تذييل قد فرّعوا على المسألة أمورا عدوها من جملة ثمراتها منها إجارة الأعمال في الأوقات الخاصة والأمكنة المخصوصة كمن آجر نفسه عن الميت في قضاء الصّلاة في الشّهر الفلاني أو المسجد الفلاني فإن قلنا في هذه المسألة باستفادة الطَّلبين من الأمر جاز للأجير فعل الصّلاة في غير ذلك الوقت والمكان عند تعذرهما وإلا فلا إذ لا فرق بين الأوامر الشّرعيّة والعرفيّة إذ المناط واحد وهو استفادة الطَّلبين وعدمه ومنها الوكالة على إيقاع عقدي يوم خاص أو مكان خاص بالتّقريب المتقدم ومنها مسألة غسل الميت بماء السّدر والكافور فإن تعذرا وجب بدلهما الغسل بالماء القراح إن قلنا بتعدد المطلوب وإلا فلا فإنّ قوله اغسله بماء السّدر إن فهم منه طلبان أحدهما متعلق بالغسل بطبيعة الماء والآخر بخصوصيّة السّدر والكافور فمع تعدد الثّاني يبقى الأوّل وإلا فلا هذا ما ذكروه أقول قد يراد تفريع ما ذكر على المسألة بناء على جعلها لغويّة وقد يراد التّفريع بناء على جعلها فقهيّة أمّا على الأوّل فنقول إنّ الكلام في مثل إجارة الأعمال صحيح لا ضير فيه وقد تعرض له الفقهاء بعبارة أخرى وهي أن المقصود في مثل هذه المقامات إمّا جعل الثّمن في مقابل العمل الخاص بحيث يكون الخصوصيّة داخلة في متعلق الإجارة وإمّا جعل الثّمن في مقابل طبيعة العمل ويكون الخصوصيّة من قبيل الشّرائط والالتزامات الَّتي قد ثبتت في ضمن العقد فعلى الأوّل لا يستحق الأجرة إن خالف الخصوصيّة بخلافه على الثّاني لأنّ الشّرط ليس جزءا داخلا في متعلق الإجارة وإنّما هو التزام يوجب جواز فسخ العقد إن خولف هذا ولكن في جعله متلازما مع هذه المسألة تأمل لجواز أن يقال إنّ في الأوامر الشّرعيّة الظَّاهر المتبادر في العرف هو الطَّلب والأمر الواحد المتعلق بالشّيء الخاص بخلاف مثل الإجارة إذ الظَّن معا مطلوبيّة نفس العمل وإنّما الخصوصيّة أمر زائد من قبيل الشّروط الثّابتة في ضمن العقد وكذا في مسألة الوكالة على احتمال وأمّا مسألة الغسل فلا يتفرع على ما نحن فيه لأنّا وإن قلنا في هذه المسألة بتعدد المطلوب لم يكن لنا القول به في مسألة الغسل لأن مقتضى تعدد المطلوب إجزاء الغسل بالماء القراح بل لا عن السّدر والكافور وإن تمكن منهما

278

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست