responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 74


شرعيا [1] ، ووجوبه على البعض [2] كبعض الشافعية ينفيه الإجماع على تأثيم الكل بتركه ، وتأثيم غير المعين لا يعقل بخلاف التأثيم بغيره [3] ، ويراد بآية النفر [4] - والله أعلم - سقوط [5] الوجوب به عن الكل .
فصل الواجب [6] المخير : ما عين له الشارع بدلا من غير نوعه اختيارا ، فخرج بالتعيين احتراق الميت [7] ، وبالثاني [8] صوم المسافر [9] والموسع والكفائي ،



[1] فلو أخبرنا واحد بوقوع الصلاة على الميت لم يسقط عنا ، لعدم حصول الظن الشرعي ، بل لابد من العدلين أو الشياع أو الخبر المحفوف بالقرائن ونحوه ، أما لو صلى عليه واحد بحضورنا فهل يسقط بذلك عنا مطلقا أو بشرط عدالته يحصل الظن بإيقاعه أفعال الصلاة اشكال ، وقس عليه ما فوق الواحد دون الشياع .
[2] انظر : كفاية الأصول : 143 ، نهاية الأصول للبروجردي : 228 - 231 .
[3] أي غير المعين .
[4] المراد قوله تعالى في سورة التوبة : 122 : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ) فإن تنكير الطائفة يدل على وجوب النفر على بعض منهم .
[5] هذا جواب عن احتجاج بعض الشافعية على الوجوب على بعض لا على الكل .
[6] يرد على عكسه التخيير في الأربع لوحدة النوع ، فإن جعلنا التغاير في القصر والإتمام تغايرا نوعيا انتقض طرده بصوم المسافر ، إذ مغايرة الأداء القضاء لا تقصر عن مغايرة القصر الإتمام ، وفي هذا التعريف كلام يطلب من حواشينا على الشرح العضدي . انظر : معالم الدين وملاذ المجتهدين : 200 ، الإحكام للآمدي : 1 / 88 ، كفاية الأصول : 140 - 143 .
[7] فإنه وإن كان مسقطا لتغسيله ، وقائما مقامه في براءة الذمة من الإتيان به إلا أنه ليس معينا من الشارع ، وهو وارد على من عرف المخير بما يسقط الواجب بفعله اندفع الاحتراق وبقي القضاء ، فتدبر .
[8] وهو قولنا : اختيارا ، فإن التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يجوز مع الاختيار .
[9] فإن له بدلا معينا كما قال الله تعالى : ( ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) - سورة البقرة : 184 - لكن بدله من نوعه .

74

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست