responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 73


< فهرس الموضوعات > فصل : ظان الموت وظان السلامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل : الواجب الكفائي < / فهرس الموضوعات > لا ينافي بدليته في وقت [1] .
فصل [2] ظان الموت [3] في جزء من الوقت [4] يعصي بتركه قبله إن مات ، وإن بقيا [5] ففي العصيان [6] نظر ، وهو أداء [7] ، والقاضي قضاء ، وما وقته العمر كذلك ، وظان السلامة إن مات فجأة فغير عاص فيهما [8] وفرق الحاجبي تحكم .
فصل الواجب الكفائي : ما يسقط [9] عن الكل بفعل البعض قطعا ، أو ظنا



[1] وهو وقت ترك الواجب ، إذ يجوز أن يكون الشئ واجبا في نفسه ، ومع هذا يصير بدلا عن واجب آخر في بعض الأوقات ، كمن نذر الاعتكاف فدخل شهر رمضان فينوب صوم الواجب أصالة عن صوم الاعتكاف ، كما قاله بعضهم .
[2] في " ف ، أ ، ر ، س " : تتمة .
[3] يعني إذا غلب على ظن المكلف في الواجب الموسع أنه لو أخره عن أول وقته ولم يفعله فيه فات فعله في وقته أجمع عصى بالتأخير لأنه متعبد بظنه ، ومقتضاه تعين أول الوقت للإتيان به ، فلو أخره وعاش إلى وسط الوقت وأخره وأتى به فيه هل يكون أداء أو قضاء ؟ قال المصنف : يكون أداء ، وقال القاضي : يكون قضاء .
[4] أي وقت الواجب الموسع .
[5] في " ف ، ر ، ج " : بقي . والمراد الوقت والظان معا .
[6] والأصح العصيان ، كما هو مختار العلامة في النهاية ، ومن هذا القبيل من جامع امرأة بظن أنها أجنبية فظهرت أنها زوجته ، أو قتل رجلا بظن أنه برئ فظهر أنه قاتل أبيه .
[7] أي الفعل حال بقائهما ، أو لدخوله في حده .
[8] أي فيما وقته العمر وغيره ، والسيد المرتضى والشيخ يجعلانه عاصيا إن ترك العزم على الفعل ، وإلا فلا ، وهو الحق .
[9] في هذا التعريف إشعار بأن وجوبه على الكل لا على البعض .

73

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست