responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 47


بإثبات أمر لآخر [1] ، أو نفيه [ عنه ] فحملية ، وإلا فشرطية ، وموضوع الحملية إما مشخص فشخصية [2] ، أو نفس الحقيقة فطبيعية ، أو مبين كلا أو بعضا فمحصورة ، وإلا فمهملة [3] .
وإن صرح بكيفية النسبة فموجهة [4] بسيطة ، أو مركبة .
وأول جزئي الشرطية مقدم ، وثانيهما تال ، فإن حكم فيها بتعليق نسبة على أخرى فمتصلة لزومية [5] ، أو اتفاقية [6] ، أو بتنافيهما ، أو عدمه [7] فمنفصلة حقيقية [8] ، أو مانعة جمع أو خلو [9] .



[1] بأن أحدهما هو الآخر كما في حمل المواطاة ، أو أحدهما عارض للآخر كما في حمل الاشتقاق .
[2] سواء كان شخصية بحسب الوضع أو بحسب الاستعمال ، ك‌ " أنا زيد وهذا عمرو " .
[3] أي مهملة السور لا متروكة الذكر في الأحكام ، فللحكم الجزئي طريقان ذكر السور وفهم مطابقته وتركه فيعلم تحققه عقلا .
[4] القضية الموجهة إن اشتملت على حكمين مختلفين بالإيجاب والسلب فهي مركبة ، كقولنا : كل إنسان ضاحك لا دائما ، فإن معناه إيجاب الضحك للإنسان وسلبه عنه بالفعل وإلا فبسيط ، نحو : كل إنسان حيوان بالضرورة .
[5] نحو : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود .
[6] نحو : إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق .
[7] أي عدم التنافي كما في السالبة .
[8] وهي التي حكم فيها بالتنافي بين جزئيها صدقا وكذبا معا ، كقولنا : إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا .
[9] هي التي حكم فيها بالتنافي بين جزئيها صدقا فقط ، كقولنا : إما أن يكون هذا الشئ حجرا أو شجرا . أو مانعة الخلو هي التي حكم فيها بالتنافي بين جزئيها كذبا فقط ، كقولنا : إما أن يكون زيد في البحر وان لا يغرق .

47

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست