responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 44


فتصديق ، وإلا فتصور ، وكل من كل غير بديهي للكسبي [1] ، ولا كسبي للبديهي [2] ، ولزوم طلب المجهول المطلق وليس بديهي التصور ما زعمه الحاجبي [3] ، وتعليله عليل ، ويجوز طلب البسيط بالرسم واستغناء المركب [4] عن الطلب [5] والذكر النفسي إن امتنع نقيضه [6] مطلقا ، فكما مر [ علم ] أو عند الذاكر فاعتقاد أو لا ولا ، فالراجح ظن ، والمرجوح وهم ، والمتساوي شك .
فصل ممتنع الصدق [7] على كثرة جزئي ، وجائزه كلي ، فإن فارق آخر [8] بلا مصادقة فمتباينان [9] ، وبالعكس [10] متساويان كنقيضيهما [11] ومعها [12] من واحد



[1] أي لوجود الكسبي .
[2] أي لوجود البديهي كتصور الحرارة وإثباتها للنار .
[3] كلامه هكذا : التصور الضروري ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه لانتفاء التركيب في متعلقه ، انتهى . ولا يخفى أن تعليله هذا يعطي ان البسيط لا يتوقف تصوره على تصور آخر ، وان المركب يتوقف عليه .
[4] فتطالب مفرداته لتعرف مميزه ، وذلك حده .
[5] أي اللفظ .
[6] في " ر " : نقيضيه . والمراد : في نفس الأمر وعند الذاكر .
[7] المراد بامتناع الصدق على كثرة بالذات لا بالعرض فلا يلزم أن يكون اللا شئ واجتماع النقيضين مثلا جزئيا ، لأن امتناع صدق كل منهما على الكثرة إنما هو بالعرض والممتنع بالذات هو وجود كل منهما .
[8] فإذا قيس إلى آخر فإنه فارق .
[9] مرجعهما إلى سالبتين كليتين ، ومثالهما : الإنسان والعرش .
[10] أي إن صادق آخر بلا مفارقة والمرجع هنا إلى موجبتين كليتين . ومثالهما : الإنسان والناطق .
[11] في " ف ، ر " : نقيضهما . وكذا في الموضعين الآتيين .
[12] أي مع المصادقة من جانب واحد .

44

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست