responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 42


واستدل العلامة طاب ثراه بتوقف الاجتهاد الواجب كفاية عليه [1] ، ويقدح في كلية كبراه المعارف الخمس [2] ، اللهم إلا أن يضمر في الأوسط وتحصيله له [3] فيلغو الباقي .
فصل الدليل عندنا : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه [4] إلى مطلوب [5] خبري [6] والإمكان لإدراج المغفول [7] ، والخبري لإخراج الحد . وعند غيرنا [8] : قولان



[1] أي علم الأصحاب .
[2] لتوقف الإجتهاد عليها مع أن وجوبها عيني . فإن قلت : مراد العلامة ان كل ما توقف عليه الواجب الكفائي فهو واجب كفائي من حيث توقف الواجب الكفائي عليه لا مطلقا ، والمعارف الخمس كذلك . قلت : فيصير المدعى ان وجوب علم الأصول كفائي من حيث توقف الإجتهاد الكفائي عليه ، ولا نزاع لأحد في هذا ، والأصوب أن يقال : ليس غرض العلامة إبطال كلام الخصم ، بل بيان حقيقة الحال لئلا يتوهم انه غير واجب أصلا ، وسوق كلامه طاب ثراه في النهاية يشعر بهذا ، لكن ظاهر كلامه في التهذيب يأباه لما تقرر من رجوع كل من الإثبات والنفي إلى القيد ، فتدبر .
[3] أي لأجل تحصيل الواجب الكفائي .
[4] أي في وضعه وحاله .
[5] لم يقل : إلى العلم بمطلوب خبري ليدخل الدلائل الشرعية بأجمعها أو أكثرها امارات .
[6] فلو أطلقنا المطلوب لشمل التعريف القول الشارح والحجة معا ، وإذ قيدنا بالخبري أي التصديقي اختص بالحجة كما لو قيدنا بالتصوري لاختص القول الشارح .
[7] أي لإدراج الدليل الذي غفل عنه فإنه دليل وإن لم يخطر ببال .
[8] أي المنطقيين .

42

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست