responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 41


أما القياس فليس من مذهبنا [1] ، وستسمع إبطاله [ إن شاء الله ] .
فصل وحده علما [2] العلم بالقواعد [3] الممهدة [4] لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية [5] ، والصفة مشعرة [6] بالاختصاص ، فسلم الطرد [7] من دخول العربية ، والمنطق [8] ومبادئه من المنطق والكلام والعربية والأحكام ومرتبته بعد الثلاثة الأول ، وموضوعه [9] دلائل الفقه من حيث الاستنباط ، وثمرته الفوز بالسعادة الدينية ، والترقي عن حضيض التقليد إذا استعمل فيما وضع لأجله [10] ، ووجوبه كفائي ، والقائل بالعينية شاذ [11] ، ولزوم الحرج ظاهر .



[1] انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة : 656 - 697 .
[2] أي باعتبار كون هذين اللفظين علما على هذا المعنى .
[3] وهي الأمور الكلية التي يبنى عليها غيرها .
[4] أي الممهدة للاستنباط المذكور لا التي ليست ممهدة لذلك .
[5] خرج منها القواعد التي يستنبط منها الأحكام العقلية .
[6] سواء حصل الاستنباط أم لا .
[7] أي كونه مانعا .
[8] المستفاد من كلام الحاجبي انه جعل المنطق من المبادئ الكلامية ، كما فهمه الشارح العضدي مع أن نسبته إلى الأصول والكلام واحدة ، وقد يوجه بأن الكلام لما كان رئيس العلوم الشريفة وكان محتاجا إلى المنطق نسب إليه تفخيما لشأنه ، وهو كما ترى فل‌ . . عدلنا عن كلام الحاجبي .
[9] موضوع كل علم يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية وهو اللاحقة له لذاته أو لجزئه أو لغرض يساوي ذاته كالتعجب والحركة بالإرادة والضحك للإنسان .
[10] وهو استنباط الفروع من الأصول ، وإنما قيد بذلك لأن معرفته من دون استعماله لا يرفع عن حضيض التقليد .
[11] نقل القول بالعينية بعض شراح المنهاج ، ونقل شيخنا الشهيد في الذكرى : 1 / 41 عن فقهائنا الحلبيين القول بوجوب الاجتهاد على العوام ، ومعلوم توقفه على الأصول ، وكلام العلامة ليس مع هؤلاء وإلا لكان مصادرة ، فتدبر .

41

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست