responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 40


قريبة وعلميتها عنها مع ظنيتها على التصويب ظاهرة ، وبدونه خفية ، إلا أن يراد [ بها ] الظاهرية أو ظنها ، أو القطع بتعين العمل [1] ، والإفتاء بها ، وخير الثلاثة أوسطها ، والقطعيات ليست فقها ، ومن ثم لا اجتهاد فيها كما ينطق به حده ، ويراد بالأحكام المسائل ، ولامها جنسية لا استغراقية ، إذ التهيؤ القريب للإحاطة بالكل متعذر أو متعسر ، والتردد [2] في البعض ثابت فدخل علم المتجزي وصح لا أدري [3] .
أما علم المقلد وجبرئيل مثلا فخرج بحرف المجاوزة ، ولا حاجة إلى ضم :
بالاستدلال بعده ، كالحاجبي [4] ، ويراد بالأدلة الأربعة المعروفة [5] .



[1] هذا هو المشهور في تفسير قولهم ظنية الطريق لا ينافي علمية الحكم ، وفيه من البعد ما لا يخفى ، إذ الفقه ليس العلم بتعين العمل ، وربما قيل : إن تلك العبارة من كلام المصوبة أوردوها في كتبهم الأصولية ، والمخطئة أوردوها غافلين عن مواردها ، وهذا أبعد .
[2] أي تردد المجتهدين في كثير من المسائل .
[3] لو قيل : إن أكثر المجتهدين متجزؤن والمجتهد في الكل نادر لم يكن بعيدا ، غاية ما في الباب ان المتجزي مقول بالتشكيك ، فبعض المجتهدين متجزئ في ألف مسألة ، وبعضهم في أكثر ، ولعل من لم يجوز التجزي وعرف الفقه بالعلم بأكثر الأحكام أراد بالمجتهد في الكل المجتهد في كل الأكثر .
[4] عبارة الحاجبي هكذا : وأما حده مضافا كالأصول الأدلة ، والفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال ، انتهى . ونحن عدلنا عن تفسيره الأصول بالأدلة لما ذكرناه في الحاشية وزدنا فعلا أو قوة ليتضح صحة لا أدري وليعلم أنه ليس المراد ما يتبادر إلى الذهن من العلم بالأحكام ، ونقصنا قوله : بالاستدلال ، لعدم الحاجة إليه - كما سيجئ - .
[5] الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، ودليل العقل .

40

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست