< فهرس الموضوعات > المنهج الأول : في المقدمات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ المطلب ] الأول : في نبذ من أحواله ومبادئه المنطقية < / فهرس الموضوعات > المنهج الأول في المقدمات [1] وفيه مطالب : [ المطلب ] الأول : في نبذ من أحواله [2] ومبادئه المنطقية علم هذا العلم في الأصل مركب إضافي . فالأصول : ما يبتني عليها شئ . والفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية [3] ، فعلا أو قوة
[1] المراد بها مقدمات الكتاب لا مقدمات العلم . [2] كحده وثمرته ومرتبته . [3] عرف العلامة في النهاية والتهذيب ، والرازي في المحصول بأن العلم بالأحكام الشرعية النوعية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة ، وقيد المستدل لإخراج علم المقلد فإنه لا يستدل على الأعيان ، والقيد الآخر لإخراج العلم بوجوب الصلاة والصوم مثلا لأنه ليس فقها ، ولا يخفى أن في خروج علم المقلد نظرا وقد يتكلف له بالعدول عن الظاهر من حمل المستدل مبنيا للمفعول صفة للأحكام أو بحسبه مبنيا للفاعل نعتا للعالم المدلول عليه بالعلم ، وأما على التعريف الذي أخرناه - وهو تعريف الحاجبي من خروج المقلد والضروريات - غير محتاج إلى التكليف والتطويل .