على عديمه ، والمنقول بلفظه على ما بمعناه [1] ، والعام المخصص على الخاص المأول . فصل وأما المدلول [2] فالتحريم على الإباحة ، والإثبات على النفي ، وما تضمن درء الحد على الموجب [3] ، والعتق على عدمه [4] . وأما الخارج فالمعتضد بغيره [5] على عديمه ، وما عاضده أظهر ، ومذكور سبب الورود [6] ، وما عمل به الأعلمون [7] ،
[1] قال الشيخ - في العدة في أصول الفقه : 1 / 152 ، باختلاف - : إن كان راوي المعنى معروفا بالضبط والمعرفة فلا ترجيح . والمحقق - في معارج الأصول : 155 - ارتضى كلام الشيخ ، بخلاف العلامة . وقال بعض الفضلاء المعاصرين رحمهم الله : العجب من المحقق كيف رضي من الشيخ بهذا التفصيل ، مع أن صحة الرواية مشروطة بالضبط والمعرفة . انتهى . وظني أن كلامه هذا غير وارد على الشيخ والمحقق ، فإن الضبط الذي هو شرط صحة الرواية معناه أن لا يكون كثير السهو والنسيان ، وأما الضبط المشترط في راوي المعنى فمعناه أن يكون الراوي ضابطا لأحوال ألفاظ العرب التي تختلف باختلافها تأدية المعاني المقصودة ، عارفا بما لابد منه من علم العربية ليعرف ما قصده المعصوم بكلامه ، فلا يعبر عنه بما يخل بتأدية مرامه . [2] لم يتعرض لترجيح الناقل عن الأصل المقرر ، كما ذهب إليه الأكثر ، لتعارض أدلة الجانبين ، فالتوقف أسلم ، والعلامة وافق الأكثر ، والشيخ رجح المقرر . انظر : العدة في أصول الفقه : 1 / 153 ، نهاية الأصول : 443 - 444 . [3] انظر : نهاية الأصول : 445 . [4] لأنه مؤيد بالأصل ، إذ الأصل عدم الرقية . [5] أي الموافق لدليل آخر . انظر : نهاية الأصول : 445 . [6] على غيره مما عمل به غير الأعلم . [7] أي ما ذكر فيه سبب ورود النص مرجح على غيره ، لأنه يدل على زيادة اهتمامه . انظر : نهاية الأصول : 446 .