وما دليل تأويله أرجح ، وتتركب المرجحات مثنى [1] وثلاث ورباع فصاعدا ، فاتبع منها [2] الأقوى ، والزم ما هو أقرب إلى التقوى [3] . والحمد لله على نعمائه ، والصلاة على سيد أنبيائه وأشرف أوليائه [4] [ ، محمد خاتم النبيين ، صلوات الله وسلامه على خير خلقه وآله أجمعين ] . [ وفرغ من نقله إلى البياض مؤلفه أقل العباد عملا ، وأكثرهم رجاء ، ] وأملاه محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي ، عامله الله [ العالي ] بلطفه الخفي والجلي ، في ثاني عشر أول شهور السنة الثانية [5] من العشر الثاني بعد الألف . والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا [ ، وسلم تسليما كثيرا كثيرا ] . < / لغة النص = عربي >
[1] لم يتعرض لترجيح ما خالف مضمونه العامة على ما وافقهم ، كما قال الشيخ - في العدة في أصول الفقه : 1 / 147 ، باختلاف ، انظر : المحكم في أصول الفقه لمحمد سعيد الحكيم : 6 / 189 - : إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد يعمل بأبعدهما من قول العامة ، لأن الترجيح بمجرد ذلك مشكل . وقال المحقق - في معارج الأصول : 156 - 157 - : الظاهر أن حجة الشيخ في ذلك رواية رويت عن الصادق ( عليه السلام ) ، وهو إثبات لمسألة عملية بخبر الواحد ، وما يخفى عليك ما فيه . مع أن المفيد وغيره قد طعنوا في تلك الرواية . ثم قال : فإن احتج بأن المخالف للعامة لا يحتمل إلا الفتوى ، والموافق يحتمل التقية ، قلنا : يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الإمام . فإن قال : فيسد باب العمل بالأحاديث . قلنا : إنما يصار إلى ذلك عند التعارض لا مطلقا . هذا خلاصة كلام المحقق ، وهو بالتأمل حقيق ، والرواية قد ذكرها وإن كانت غير صحيحة السند إلا انها مشهورة بين الأصحاب ، فيمكن الاحتجاج بها إن لم نشترط القطع فيها ، كما هو الأظهر . [2] في " س " : فيها . [3] في " ف " : أقرب للتقوى . [4] إلى هنا انتهت نسخة " س " . [5] في " ج " : الثامنة .