responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 167


وللثاني : ذم التقليد في الكتاب [1] المجيد [2] ، خرجت الفروع بالإجماع [3] فبقيت الأصول ، وإيجاب النظر [4] على النبي ( صلى الله عليه وآله ) لقوله تعالى : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) [5] فالأمة أولى ، أو للتأسي [6] ، والإجماع [7] على وجوب العلم بأصول الدين ، والتقليد لا يحصله [8] لجواز الكذب ، واجتماع النقيضين [9] ، والخروج عن التقليد [10] .
ووجوب النظر [11] عندنا عقلي ، والاكتفاء بالشهادتين اعتمادا على ما تشهد به عقولهم ، ودين العجائز من كلام سفيان [12] ، والنهي للصحابة



[1] في " ف " : الكلام .
[2] انظر : نهاية الأصول : 432 .
[3] نظرا إلى عدم الاعتداد بخلاف معلوم النسب ، وإلا فالحلبيون من أصحابنا على عدم جواز التقليد مطلقا ، سواء الأصول والفروع .
[4] انظر : نهاية الأصول : 432 .
[5] سورة محمد ( صلى الله عليه وآله ) : 19 .
[6] يعني إن منعت الأولوية فالتأسي به ( صلى الله عليه وآله ) واجب على الأمة .
[7] لأن الإجماع واقع على تحريم تقليد غير المحق لما لا يؤمن من ارتكابه الخطأ ، وإنما يعلم المحق من غيره بالنظر والاستدلال ، وإذا صار مستدلا امتنع كونه مقلدا .
[8] أي لا يحصل العلم ، واستدل عليه بثلاثة وجوه .
[9] أي لو حصل العلم بالتقييد لحصل العلم بحدوث العالم ، وقدمه مثلا لمقلد الطائفتين . انظر : نهاية الأصول : 432 .
[10] لأنه إنما يحصل العلم إذا علمنا صدق المقلد بالبناء على المفعول ، وعلمنا بصدقه لا يكون إلا عن دليل ، وإذا علم صدقه بالدليل لم يكن العمل بقوله تقليدا ، وقد يرى أي جريان مثل هذا الدليل في التقليد في الفروع بأن يقال : إنما يحصل الظن إذا ظن صدق المقلد وظن صدقه لا يكون إلا عن دليل . انتهى ، فلا تغفل .
[11] هذا شروع في الجواب عن أدلة الخصم ، وهذا عما قالوه من لزوم الدور . انظر : نهاية الأصول : 432 .
[12] أي ليس حديثا ، فلا اعتماد عليه ، ولا يخفى أن ما صدر عن تلك العجوز نوع استدلال ، فلا حاجة إلى جعله من كلام سفيان ، وحكاية دولابها مشهورة .

167

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست