responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 168


عن [1] الجدال ، وعدم النقل والإلزام لوضوح الأمر عندهم [2] ، مع قلة الشبه [3] ، وأغمضية ما تطمئن به النفس ممنوعة ، بل إنما هي فيما ترد به الشبهة ، والمظنة تجري في المقلد فيتسلسل [4] ، أو ينتهي إلى ناظر [5] ، ويلزم المحذور مع زيادة احتمال كذبه ، والرجوع إلى المعصوم ليس تقليدا ، والأوقعية [6] في غيره ممنوعة ، والسؤال عن بشرية الأنبياء السابقين .
هذه خلاصة أدلة الطرفين ، وللبحث في أكثرها مجال ، وإلى اشتراط القطع يرجع الكلام ، وإثباته مشكل ، وبالله الاعتصام .



[1] في " ج " : من .
[2] لأن العقليات طرقها واضحة ، وأذهانهم صافية بخلاف مسائل الفروع فإن طرقها نفسية ظنية متفاوتة .
[3] في " ج " : الشبهة . وكذا في الموضع الآتي .
[4] لأن المظنة تجري في المقلد الآخر ، وهلم جرا .
[5] أي إلى عارف بالنظر والاستدلال .
[6] في " س " : والأفقهية .

168

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست