عن [1] الجدال ، وعدم النقل والإلزام لوضوح الأمر عندهم [2] ، مع قلة الشبه [3] ، وأغمضية ما تطمئن به النفس ممنوعة ، بل إنما هي فيما ترد به الشبهة ، والمظنة تجري في المقلد فيتسلسل [4] ، أو ينتهي إلى ناظر [5] ، ويلزم المحذور مع زيادة احتمال كذبه ، والرجوع إلى المعصوم ليس تقليدا ، والأوقعية [6] في غيره ممنوعة ، والسؤال عن بشرية الأنبياء السابقين . هذه خلاصة أدلة الطرفين ، وللبحث في أكثرها مجال ، وإلى اشتراط القطع يرجع الكلام ، وإثباته مشكل ، وبالله الاعتصام .
[1] في " ج " : من . [2] لأن العقليات طرقها واضحة ، وأذهانهم صافية بخلاف مسائل الفروع فإن طرقها نفسية ظنية متفاوتة . [3] في " ج " : الشبهة . وكذا في الموضع الآتي . [4] لأن المظنة تجري في المقلد الآخر ، وهلم جرا . [5] أي إلى عارف بالنظر والاستدلال . [6] في " س " : والأفقهية .