responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 161


وتوهم الدور باطل [1] ، إذ الإجتهاد المختلف في تجزيه هو الإجتهاد في الفروع [2] .
فصل أحكام النبي ( صلى الله عليه وآله ) ليست عن اجتهاد بإجماعنا [3] ، ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) [4] ، والوحي إليه أن يجتهد لا يجعل ما ينطق به وحيا ، كاجتهادنا [5] بقوله تعالى : ( فاعتبروا ) [6] ولعلمه ( صلى الله عليه وآله ) بعصمته عن الخطأ [7] ، فأحكامه قطعية لا اجتهادية [8] ، وهذا يعم سائر المعصومين سلام الله عليهم أجمعين ،



[1] هذا تعريض ببعض المعاصرين ، حيث ظن أن التجزي في هذه المسألة موقوف على صحة القول بجواز التجزي .
[2] في " ر " : إذ الإجتهاد في هذه المسألة موقوفة على صحة اجتهاده في الفروع .
[3] المراد أحكامه المتعلقة بأمر الدين لا الدنيوية ، كأمر المتخاصمين بالصلح مثلا ، وقال المخالفون : إنه ( صلى الله عليه وآله ) كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه ، ثم اختلفوا ، فقال بعضهم : إنه ( صلى الله عليه وآله ) لا يخطئ في اجتهاده البتة ، وقال بعضهم : يخطئ ولكن ينبه على خطأه فيرجع عنه . انظر : العدة في أصول الفقه : 2 / 734 - 735 ، المستصفى : 4 / 22 ، نهاية الأصول : 412 ، وذكر الآمدي في الإحكام : 4 / 440 مذهب العامة في جواز الإجتهاد .
[4] سورة النجم : 3 و 4 . وهو ظاهر في العموم ، وان كل ما نطق به فهو وحي ، وهو ينفي الإجتهاد .
[5] أي كاستناد اجتهادنا إلى قوله تعالى : ( فاعتبروا ) كما قالوه ، فيلزم أن يكون اجتهاد جميع المجتهدين وحيا .
[6] سورة الحشر : 2 .
[7] فكما انه ( صلى الله عليه وآله ) إذا أخبرنا بحكم من أحكام الشرع نكون قاطعين بأنه حكم الله تعالى ، لعلمنا بعصمته ، فهو أيضا قاطع في كل أحكامه لعلمه بأنه معصوم .
[8] لأن المجتهد يجوز على نفسه الخطأ ، لأنه ظان للحكم ، بخلافه ( صلى الله عليه وآله ) لعلمه بأنه يعصم عن الخطأ .

161

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست