responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 152


للثاني : انتفاء الثلاث [1] ، والوصف قد يكون للاهتمام ، أو للسؤال عن محله ، أو سبق حكم غيره ، أو خطوره [2] ، ونحوها ، ووجوب [3] ما لا يحتمل شيئا [ منها ] ممنوع ، ولعل قوله [4] عن اجتهاد .
فصل مفهوم الغاية [5] حجة عند الأكثر [6] ، إلا المرتضى [7] وبعض العامة .



[1] أي انتفاء الدلالات الثلاث ، فإن إثبات الزكاة في السائمة لا يدل على نفيها عن غير السائمة بشئ من الدلالات الثلاث ، أما المطابقة والتضمن فلأن نفيها في المعلوفة ليس عين إثباتها للسائمة ، ولا جزؤه ، وأما الالتزام فلعدم اللزوم عقلا وعرفا .
[2] أي سبق خطوره محل الوصف إلى ذهن القائل على خطور غيره . وفي " أ " : حضوره ، خطوره - خ ل - .
[3] في " أ " : ووجوب . وفي " ج " : ونحوهما ووجوب . والمراد من نحوها : كأن يكون المخاطب غير مالك لسوى السائمة ، أو يكون غرض القائل إعلام حكم محل الوصف بالنص وحكم غيره بالفحص والبحث لمصلحة رآها .
[4] أي قول أبي عبيدة .
[5] مثل قوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) - سورة البقرة : 222 - فإن هذا الحكم المقيد بالغاية هل ينتفي فيما بعد الغاية أم لا ؟ اختار العلامة وولده رحمهما الله الأول .
[6] انظر : معالم الدين : 221 .
[7] الذريعة : 1 / 392 - 409 .

152

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست