responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 133


المتن [1] ظني الدلالة يعارضه معاكسه فجمعنا بينهما ، وعدم النسخ للإجماع والضعف بالمجازية غير لازم [2] .
فصل إذا تنافى العام والخاص وتقارنا بني عليه [3] ، وإن تقدم فبعد حضور العمل به منسوخ وقبله مخصص ، وإن تأخر [4] فكالمقارن عند المحقق [5] والعلامة [6] ، وناسخ عند المرتضى [7] .
لنا : تقديم [8] العام [ على الخاص ] يوجب إلغاؤه [9] ، أو نسخه وتقديمه التجوز لا غير ، فهو أولى [10] ، وليست النصوصية كالعموم والمتأخر وصف البيانية ،



[1] جواب عن أول دليلي المانعين ، ولا يخفى أنه قد اختلف في أن دلالة العام على الخاص هل هي قطعية كدلالة الخاص على الخصوص أم ظنية ، ونسب الأسنوي في شرح المنهاج القول بأن دلالة العام قطعية كدلالة الخاص على الخصوص إلى المعتزلة والشافعي ، وذكر ذلك في المسألة الثانية من بحث العموم ، وعلى هذا لا يستقيم الاستدلال بهذا الدليل عند المعتزلة ، فتدبر .
[2] هذا جواب عن كلام المفصلين ، وفيه ما فيه ، فإنهم يقولون : إن خبر الواحد لا يقوى على جعل حقيقة القرآن مجازا .
[3] أي على العام ، وإن تقدم أي على العام فبعد حضور العمل به أي بالعام المنسوخ ، أي إن كان قد ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام فالعام منسوخ والخاص ناسخه .
[4] أي العام عن الخاص فكالمقارن .
[5] معارج الأصول : 98 .
[6] نهاية الأصول : 134 - 135 .
[7] الذريعة : 1 / 316 - 319 .
[8] في هذا دلالة على اختيار كونه مخصصا .
[9] أي الخاص إن ورد قبل حضور وقت العمل ، أو نسخه إن ورد بعد حضوره .
[10] من هنا طمست صفحة واحدة في نسخة " س " ، إلى قوله : لنا : شيوع المثل . . .

133

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست