responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 134


وإن جهل التاريخ فكالأول [1] ، واحتمال النسخ معلق [2] على ما [ هو ] الأصل عدمه [3] ، فلا يصلح للمعارضة .
فصل لا يبادر [4] إلى العمل بالعموم قبل ظن عدم المخصص [5] بالفحص عنه [6] ، لا بأصالة عدمه [7] .
لنا : شيوع المثل [8] المشهور فحصل الشك فوجب [9] .
قالوا : فيجب عن التجوز [10] لمساواته ، وليس فليس .
قلنا : الفرق قائم للمثل [11] ، وما قيل من أن أكثر اللغة مجازات [12]



[1] ولا يخفى أن جهل التاريخ لا يتمشى في العام والخاص الواردين في الكتاب العزيز ، لأن تاريخ نزول العام والخاص منه مضبوط عند المفسرين ، وإنما يتمشى في الأحاديث ، وإن احتمال النسخ إنما يتمشى في الأحاديث النبوية فيما بعد عن الأئمة ( عليهم السلام ) .
[2] في " أ " : متعلق ، معلق - خ ل - .
[3] أي الورود بعد حضور العمل بالعام .
[4] العلامة فرعه على تجويز العمل بالعام قبل انقضاء البحث . وفي " ج " : لا يتبادر . انظر : الذريعة : 1 / 237 - 240 ، تهذيب الوصول : 138 .
[5] وكذا البحث في المعارض ، لكن الحجة في المخصص أقوى ، لشيوع المثل وشهادة الممارسة ، والتتبع يصدقه إلا نادرا .
[6] الباء للسببية ، والجار متعلق بالظن .
[7] فالظن الحاصل بأصالة العدم غير كاف على الأقوى .
[8] وهو قولهم : ما من عام إلا وقد خص .
[9] أي الفحص .
[10] أي لو وجب الفحص عن المخصص لوجب عن التجوز ، فلا يحمل اللفظ على حقيقته قبله .
[11] فأما الألفاظ فأكثرها حقائق .
[12] انظر : الذريعة : 1 / 241 .

134

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست