responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 129


لنا : بقاء ما كان [1] ، واحتجاج السلف [ به ] [2] فيه بلا نكير وعصيان العبد بإهمال الكل لا للزوم الدور [3] أو التحكم لأنه دور معية .
قالوا [4] : تعددت مجازاته [5] فتردد [6] ، والمتحقق [7] أقل الجمع .
قلنا : تعين بالدليل [8] وتحقق .
فصل السبب لا يخصص العام جوابا أو غيره كبئر بضاعة [9] وشاة



[1] أي قبل التخصيص من التناول ، وبعبارة أخرى : المقتضي في غير محل التخصيص ثابت ، ورفع الحكم عن محله لا يصلح للمانعية .
[2] أي بالعام المخصص .
[3] تقريره : إنه لو لم يكن حجة في الباقي لكانت إفادته للباقي موقوفة على إفادته للآخر ، فإن توقفت إفادته للآخر على إفادته له دار ، وإلا كان تحكما ، أي ترجيحا بلا مرجح ، وجوابه : إنه ليس دور توقف ، بل دور معية ، كما في النصاب والساعة ، ولا امتناع فيه .
[4] الضمير في قالوا إن رجع إلى القائلين بالحجية في أقل الجمع ، كما هو الظاهر فالجملتان المتعاطفتان بالواو دليل واحد ، وإن رجع إلى المخالفين بإرادة أولئك مع القائلين بأنه ليس بحجة أصلا فهما دليلان لكل دليل .
[5] أي مجازات اللفظ العام .
[6] بينهما من غير تعيين .
[7] في " أ " : والمحقق .
[8] أي المجاز الذي هو المراد ، وهو جميع ما بقي ، ولم يردد بين الأبعاض . انظر : معالم الدين : 281 - 282 .
[9] وهو بئر في المدينة المشرفة ، وباء بضاعة مضمومة ، وقد تكسر - قاله في القاموس المحيط : 909 ، مراصد الاطلاع : 1 / 140 - فإنه ( صلى الله عليه وآله ) لما سئل عن ماء بئر بضاعة قال : خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه ، فهذا لا يختص بماء بئر بضاعة ، بل يعم كل ماء . انظر : المستصفى : 3 / 264 ، الإحكام للآمدي : 2 / 449 ، عوالي اللآلي : 2 / 15 ح 29 ، مستدرك الوسائل : 1 / 190 ح 11 .

129

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست