ميمونة [1] لقيام المقتضي مع عدم المنافي ، واحتجاج الأمة بآية السرقة [2] والظهار [3] واللعان [4] . قالوا : لو عم لجاز إخراج السبب بالاجتهاد كغيره ، ولكان نقله بلا ثمرة [5] ، ولفاتت المطابقة [6] ، ولحنث من حلف : " لا تغديت " [7] بكل [8] تغد بعد : " تغد عندي " . قلنا : القطع بإرادة دخوله [9] مانع ، وهذا المنع [ أولى ] [10] مع معرفة
[1] روى العامة أنه ( صلى الله عليه وآله ) مر بشاة ليمونة وهي ميتة فقال : أيما إهاب دبغ فقد طهر . وهذا الحديث لم يثبت عندنا ، لكنه يصح للتمثيل ، والإهاب - بكسر أوله على وزن كتاب - : هو الجلد مطلقا ، وقيل : إذا لم يدبغ . مسند أحمد بن حنبل : 1 / 219 ، 270 ، 343 ، سنن ابن ماجة : 2 / 1193 ح 3609 ، الجامع الصحيح للترمذي : 4 / 221 ح 1728 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 16 ، تاريخ بغداد : 2 / 295 و ج 10 / 338 و ج 12 / 477 . [2] سورة المائدة : 38 . فإنها وردت في سرقة المجن ، أو رداء صفوان ، على اختلاف الروايتين . انظر : المستصفى : 3 / 265 و 266 ، تفسير الطبري : 5 / 169 ، صحيح سنن ابن ماجة للألباني : 2 / 88 . [3] فإنها وردت في واقعة سلمة بن صخر . انظر : صحيح سنن ابن ماجة : 1 / 351 . [4] فإنها وردت في هلال بن أمية ، وقيل في غيره . انظر : البخاري مع السندي : 3 / 279 ، ومسلم مع النووي : 10 / 119 - 128 . [5] فلأي شئ نقلوه واهتموا بتدوينه ؟ [6] أي مطابقة الجواب السؤال . [7] أي بأن قال : والله لا تغديت . [8] الجار يتعلق بقوله : " ولحنث " ، والظرف متعلق ب " حلف " بعد قول شخص له : تغد عندي . [9] أي السبب . [10] جواب عن الثاني .